মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

8 - كتاب الزكاة

باب الحمر

পৃষ্ঠা - ৭৩৮৬
§بَابُ الْحُمُرِ
পৃষ্ঠা - ৭৩৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6871 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا، وَإِنْ بَلَغَتْ كَذَا، وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا، مِائَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَمِائَةٍ»، قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: إِلَا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ "