মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

8 - كتاب الزكاة

باب ما لا يؤخذ من الصدقة

পৃষ্ঠা - ৭৩৩৮
§بَابُ مَا لَا يُؤْخَذُ مِنَ الصَّدَقَةِ
পৃষ্ঠা - ৭৩৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6827 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَمُولَةُ، وَالْمُثِيرَةُ فِيهِمَا صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا»، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْنَا بِذَلِكَ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: كَذَلِكَ نَقُولُ: «§لَا صَدَقَةَ فِي الْحَمُولَةِ، وَلَا الْمُثِيرَةِ، وَلَمْ يَأْثُرْهُ عَنْ أَحَدٍ»
পৃষ্ঠা - ৭৩৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6828 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ»
পৃষ্ঠা - ৭৩৪১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6829 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৭৩৪২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[20]- 6830 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «§لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৭৩৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6831 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ، وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৭৩৪৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6832 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، «§فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ»
পৃষ্ঠা - ৭৩৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6833 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ»
পৃষ্ঠা - ৭৩৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6834 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৭৩৪৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6835 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ৭৩৪৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6836 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «§فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ»
পৃষ্ঠা - ৭৩৪৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6837 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ - يَعْنِي الدَّوَاجِنَ -» وَقَالَ سُفْيَانُ: «وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ أَنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ، وَالْمَعْزُ وَالْإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ»