7 - كتاب الجنائز
باب العرق للمريض
পৃষ্ঠা - ৭২৭৯
§بَابُ الْعَرَقِ لِلْمَرِيضِ
পৃষ্ঠা - ৭২৮০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6771 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَعْرَقُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ»
পৃষ্ঠা - ৭২৮১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6772 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ عِنْدَ أَخٍ لَهُ وَهُوَ يَسُوقُ فَجَعَلَ يَرْشَحُ جَبِينُهُ، فَضَحِكَ عَلْقَمَةُ، فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ بْنُ أَوْسٍ: مَا يُضْحِكُكَ يَا أَبَا شِبْلٍ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «إِنَّ §نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا، وَإِنَّ نَفْسَ الْكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ كَمَا تَخْرُجُ نَفْسُ الْحِمَارِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالسَّيِّئَةِ قَدْ عَمِلَهَا لِتَكُونَ بِهَا، وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالْحَسَنَةِ قَدْ عَمِلَهَا لِتَكُونَ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ৭২৮২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6773 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَمْرَضُ الرَّجُلُ الَّذِي كُنَّا نَرَى أَنَّهُ صَالِحٌ فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَيَمْرَضُ الرَّجُلُ الَّذِي مَا كُنَّا نَرَى فِيهِ خَيْرًا فَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْمُؤْمِنَ يَبْقَى مِنْ ذُنُوبِهِ شَيْءٌ فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِأَنْ يَلْقَى اللَّهَ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ تَبْقَى مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ فَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ لِأَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَلَا حَسَنَةَ لَهُ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: بَلَغَنَا أَنَّ عِلَاجَ مَلَكَ الْمَوْتِ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ