মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

7 - كتاب الجنائز

باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم

পৃষ্ঠা - ৭১০৬
§بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَالْمَرْجُومِ
পৃষ্ঠা - ৭১০৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6611 - عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا لِأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ». وَقَالَهَا الْحَسَنُ
পৃষ্ঠা - ৭১০৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[534]- 6612 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: «§صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا»
পৃষ্ঠা - ৭১০৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6613 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا «§إِذَا مَاتَ طِفْلًا صَغِيرًا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ৭১১০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6614 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا حِينَ يُولَدُ بَعْدَمَا اسْتَهَلَّ أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: كَيْفَ وَهُوَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: «مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ»، قُلْتُ: فَكَبِرَ فَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ؟ قَالَ: «وَيُصَلَّى عَلَيْهِ»، قُلْتُ: فَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا؟ قَالَ: «فَلَا أَدَعُهَا»، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ»، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ: " §يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا إِذَا اسْتَهَلَّ، وَعَلَى أُمِّهِ إِنْ مَاتَتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَعَلَى الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَعَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ وَعَلَى الْمَرْجُومِ وَعَلَى الَّذِي يُزَاحَفُ فَيَفِرُّ فَيُقْتَلُ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مِيتَةَ السُّوءِ قَالَ: «لَا أَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» قَالَ: قُلْتُ: مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟ قَالَ: «فَمَنْ -[535]- يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
পৃষ্ঠা - ৭১১১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6615 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ»
পৃষ্ঠা - ৭১১২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6616 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ «§رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْلَمِيَّ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ৭১১৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6617 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ৭১১৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6618 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُصَلَّى عَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ فِي حَدٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §إِلَّا مَنْ أُقِيدَ مِنْهُ فِي رَجْمٍ»
পৃষ্ঠা - ৭১১৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6619 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ مَاتَ فُلَانٌ قَالَ: «لَمْ يَمُتْ» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ مَاتَ؟» قَالَ: §نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ৭১১৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[536]- 6620 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الَّذِي يَقْتُلُ نَفْسَهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَالْمَرْجُومُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ৭১১৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6621 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنٍ فَصَلَّى عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى الْآخَرِ»
পৃষ্ঠা - ৭১১৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6622 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ»
পৃষ্ঠা - ৭১১৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6623 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ كَانَ رَجُلَ سُوءٍ جِدًّا، قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ " قَالَ: " وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اجْتَنَبَ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "
পৃষ্ঠা - ৭১২০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6624 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ»
পৃষ্ঠা - ৭১২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[537]- 6625 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا، فَقِيلَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ»
পৃষ্ঠা - ৭১২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6626 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ جَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَقَالُوا: كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ لَهُمْ: «§اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ، يَعْنِي غُسْلَهَا وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ৭১২৩
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ رَجَمَ شُرَاحَةَ، فَقُلْتُ: مَاتَتْ هَذِهِ عَلَى شَرِّ أَحْوَالِهَا قَالَ: فَضَرَبَنِي بِقَضِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: أَوْجَعَتْنِي قَالَ: «وَإِنْ أَوْجَعْتُكَ إِنَّهَا لَنْ تُعَذَّبَ بَعْدَهَا أَبَدًا، لِأَنَّ §اللَّهَ لَمْ يُنَزِّلْ فِي الْقُرْآنِ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لَهُ كَالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ»
পৃষ্ঠা - ৭১২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[538]- 6627 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْنِي أَقْتُلْ أَبِي فَإِنَّهُ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَقْتُلْ أَبَاكَ» ثُمَّ ذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: دَعْنِي أَقْتُلْهُ، فَقَالَ: «لَا تَقْتُلْ أَبَاكَ» ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: فَتَوَضَّأْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَعَلِي أَسْقِيهِ لَعَلَّهُ أَنْ يَلِينَ قَلْبُهُ، قَالَ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَقَاهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: سَقَيْتُكَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَقَيْتَنِي بَوْلَ أُمِّكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا كَانَ مَرَضُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَا بِكَلَامٍ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ فَهِمْتُ مَا تَقُولُ، امْنُنْ عَلَيَّ فَكَفِّنِّي فِي قَمِيصِكَ هَذَا وَصَلِّ عَلَيَّ قَالَ: فَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصِهِ ذَلِكَ وَصَلَّى عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ صَلَاةٍ كَانَتْ، وَمَا خَادَعَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانًا قَطُّ
পৃষ্ঠা - ৭১২৫
6628 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ «§غَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا سَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ اسْمُهُ الْحُبَابُ»
পৃষ্ঠা - ৭১২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6629 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَيْهِ §فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ " فَاللَّهُ أَعْلَمُ
পৃষ্ঠা - ৭১২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[539]- 6630 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ بِالْمَدِينَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى بَنِي الْحَارِثِ فَرَأَى جِنَازَةً عَلَى خَشَبَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقِيلَ: عَبْدٌ لَنَا فَكَانَ عَبْدَ سُوءٍ مَسْخُوطًا جَافِيًا قَالَ: «أَكَانَ يُصَلِّي هَذَا؟» فَقَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «أَكَانَ يَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «§كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ارْجِعُوا فَأَحْسِنُوا غُسْلَهُ وَكَفَنَهُ وَدَفْنَهُ»
পৃষ্ঠা - ৭১২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6631 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُهَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بِالْبَقِيعِ عَبْدًا أَسْوَدَ يَحْمِلُ مَيِّتًا فَقَالَ: «لِمَنْ يَحْمِلُهُ؟ مَا هَذَا؟» قَالُوا: عَبْدٌ لِفُلَانٍ قَالَ: «فَمَا هُوَ» قَالُوا: أَخْبَثُ النَّاسِ وَأَسْرَقُهُ وَآبَقُهُ وَأَحْزَبُهُ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الشَّرِّ يَذْكُرُونَهَا مِنْهُ، فَقَالَ: «عَلَيَّ بِسَيِّدِهِ» فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَذَكَرَ نَحْوًا مِمَّا ذُكِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ كَانَ يُصَلِّي؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «وَيَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «§وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ آنِفًا» فَدَعَا حَدَّادًا فَنَزَعَ حَدِيدَةً، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَغُسِّلَ ثُمَّ كَفَّنَهُ مِنْ عِنْدَهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ