7 - كتاب الجنائز
باب منع النساء اتباع الجنائز
পৃষ্ঠা - ৬৭৪৯
§بَابُ مَنْعِ النِّسَاءِ اتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ
পৃষ্ঠা - ৬৭৫০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6288 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «§نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»
পৃষ্ঠা - ৬৭৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[455]-
6289 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ نَهَاهُنَّ عَنِ الْخُرُوجِ أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجَ»
পৃষ্ঠা - ৬৭৫২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6290 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ جِنَازَةً، فَإِذَا بَامْرَأَةٍ عَجُوزٍ تَتَّبِعُهَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، §فَأَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ، ثُمَّ وَضَعَ السَّرِيرَ، فَلَمْ يُكَبِّرْ عَلَيْهَا حَتَّى قَالُوا: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ تَوَارَتْ بِأَخْصَاصِ الْمَدِينَةِ قَالَ: ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا
পৃষ্ঠা - ৬৭৫৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6291 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأقْمَرِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً §فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى لَمْ يَرَهَا ثُمَّ كَبَّرَ»
পৃষ্ঠা - ৬৭৫৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[456]-
6292 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «تَبِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِنَازَةَ فَرَأَى امْرَأَةً عَلَى أَثَرِهَا §فَأَمَرَ بِالْجِنَازَةِ فَحُبِسَتْ، وَبَعَثَ رَجُلَا فَرَدَّ الْمَرْأَةَ حَتَّى إِذَا وَارَى بِهَا الْبُيُوتُ مَشَوْا بِهَا»
পৃষ্ঠা - ৬৭৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6293 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كَانُوا يَقْفِلُونَ عَلَى النِّسَاءِ الْأَبْوَابَ حَتَّى يُخْرِجَ الرِّجَالُ الْجَنَائِزَ»
পৃষ্ঠা - ৬৭৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6294 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: «§لِلنِّسَاءِ فِي الْجِنَازَةِ نَصِيبٌ»
পৃষ্ঠা - ৬৭৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6295 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ؟ قَالَ: «يَفْتِنَّ»
পৃষ্ঠা - ৬৭৫৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6296 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حِبَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِدْعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৬৭৫৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6297 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُئِلَ: " أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ؟ قَالَ: «§لَا تُصَلِّي عَلَيْهَا طَوَاهِرَ وَلَا حَائِضًا»
পৃষ্ঠা - ৬৭৬০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6298 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُؤَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى النِّسَاءَ فَقَالَ: «§أَتَحْمِلْنَهُ فِيمَنْ يَحْمِلُهُ؟» قُلْنَ: لَا قَالَ: «أَفَتُدِخُلُنَّهُ فِيمَنْ يُدْخِلُهُ؟» قُلْنَ: لَا قَالَ: «أَفَتُحْثِينَ التُّرَابَ فِيمَنْ يَحْثُو؟» قُلْنَ: لَا قَالَ: «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ، غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ»
পৃষ্ঠা - ৬৭৬১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[457]-
6299 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَأَى نِسَاءً مَعَ جِنَازَةٍ، فَقَالَ: «§ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ، فَوَاللَّهِ مَا تَحْمِلْنَ وَلَا تَدْفِنَّ، يَا مُؤْذِيَاتِ الْأَمْوَاتِ وَمُفَتِّنَاتِ الْأَحْيَاءِ»
পৃষ্ঠা - ৬৭৬২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6300 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ §يَحْثِي فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ، فَإِنْ مَضَيْنَ رَجَعَ "
পৃষ্ঠা - ৬৭৬৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6301 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ: الْحَسَنُ «§لَا تَدَعْ حَقًّا لِبَاطِلٍ»
পৃষ্ঠা - ৬৭৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6302 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَقْبَرَةَ سَمِعَ نَائِحَةً، أَوْ رَانَّةً قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهَا، وَقَالَ لَهَا شَرًّا، وَقَالَ لِمُجَاهِدٍ: «§إِنَّكَ خَرَجْتَ تُرِيدُ الْأَجْرَ، وَإِنَّ هَذِهِ تُرِيدُ بِكَ الْوِزْرَ، إِنَّنَا نُهِينَا أَنْ نَتَّبِعَ جِنَازَةً مَعَهَا رَانَّةٌ» قَالَ: فَرَجَعَ وَرَجَعَتْ مَعَهُ
পৃষ্ঠা - ৬৭৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[458]-
6303 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، تَبِعَ جِنَازَةً فَرَأَى نِسَاءً يَتَّبِعْنَهَا وَيَصْرُخْنَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ وَقَالَ: «§أُفٍّ لَكُنَّ، أَذًى عَلَى الْمَيِّتِ، وَفِتْنَةً عَلَى الْحَيِّ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»
পৃষ্ঠা - ৬৭৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6304 - عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَاتَتْ بِنْتٌ لِوَهْبٍ، فَلَمَّا خَرَجَ الرِّجَالُ أَغْلَقَ الْبَابَ، §وَلَمْ يَدَعِ النِّسَاءَ يَتَّبِعْنَهَا»