7 - كتاب الجنائز
باب كفن المرأة
পৃষ্ঠা - ৬৬৬৪
§بَابُ كَفَنِ الْمَرْأَةِ
পৃষ্ঠা - ৬৬৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6213 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «§فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَثَوْبٍ فَوْقَهَا تُلَفُّ فِيهِ»، قُلْتُ: وَلَا خِمَارَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهَا تُجْمَعُ بِالْعَصَائِبِ، إِنَّ لَهَا هَيْئَةً كَهَيْئَةِ الرَّجُلِ»
পৃষ্ঠা - ৬৬৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6214 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «§تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارٍ وَلُفَافَةٍ تُدْرَجُ فِيهَا»
পৃষ্ঠা - ৬৬৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6215 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: " §تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَثَلَاثُ لَفَائِفَ "
পৃষ্ঠা - ৬৬৬৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6216 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَلُفَافٌ، وَمِنْطَقٌ، وَرِدَاءٌ "
পৃষ্ঠা - ৬৬৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[434]-
6217 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " §تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَخِرْقَةٌ، وَلُفَافَتَيْنِ "، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ يُصْنَعُ بِالْخِرْقَةِ؟ قَالَ: تُجْعَلُ كَهَيْئَةِ الْإِزَارِ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ
পৃষ্ঠা - ৬৬৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6218 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ " §كَفَّنَ ابْنَتَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَقَالَ: الرَّجُلُ فِي ثَلَاثٍ "
পৃষ্ঠা - ৬৬৭১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6219 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تَكُونُ خِرْقَةُ الْحَقْوِ فَوْقِ دِرْعِهَا»
পৃষ্ঠা - ৬৬৭২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[435]-
6220 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ قَالَتْ: «§تُخَمَّرُ الْمَرْأَةُ الْمَيِّتَةُ كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ، وَتُدَرَّعْ مِنَ الْخِمَارِ قَدْرَ ذِرَاعٍ تُسْدِلُهُ عَلَى وَجْهِهَا»