মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

7 - كتاب الجنائز

باب الميت لا يتبع بالمجمرة

পৃষ্ঠা - ৬৬০২
§بَابُ الْمَيِّتِ لَا يُتَّبَعُ بِالْمِجْمَرَةِ
পৃষ্ঠা - ৬৬০৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6151 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: النَّارُ يُتَّبَعُ بِهَا الْمَيِّتُ، يَعْنِي الْمِجْمَرَةَ قَالَ: لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ قَالَ: §إِجْمَارُ ثِيَابِهِ قَالَ: «حَسَنٌ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ»
পৃষ্ঠা - ৬৬০৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6152 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَوِ ابْنِ جُرَيْجٍ - الشَّكُّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا: «§أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مِتُّ، ثُمَّ كَفِّنُونِي، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا»
পৃষ্ঠা - ৬৬০৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[418]- 6153 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: أَوْصَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ أَهْلَهُ أَنْ §لَا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ
পৃষ্ঠা - ৬৬০৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6154 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: «أَوْصَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَهْلَهُ أَنْ §لَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِهِ فُسْطَاطًا، وَلَا يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ، وَأَنْ يُسْرِعُوا بِهِ»
পৃষ্ঠা - ৬৬০৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6155 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ §نَهَى أَنْ يُتَّبَعَ بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ "
পৃষ্ঠা - ৬৬০৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6156 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «لَا أَعْلَمُ أَيُّوبَ إِلَّا كَانَ §يُجَفِّفُ رَأْسَ الْمَيِّتِ بِمِجْمَرٍ»
পৃষ্ঠা - ৬৬০৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6157 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§غُسْلُ الْمَيِّتِ وِتْرٌ، وَتَجْمِيرُهُ وِتْرٌ، وَثِيَابُهُ وِتْرٌ». وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَا تَكُونُ آخِرَ زَادِهِ نَارٌ تَتَّبِعُهُ إِلَى قَبْرِهِ، وَيَدْخُلُ الْقَبْرَ كَمْ شَاءَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُسْبَقَ الْجِنَازَةُ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّاكِبُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، يَعْنِي يَقُولُ: «نَارُ الْمِجْمَرَةِ»
পৃষ্ঠা - ৬৬১০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[419]- 6158 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: تُجَمَّرُ الثِّيَابُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهَا إِيَاهُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «§لَا تُجَمِّرُوا جَسَدَهُ، وَلَا تَحْتَ نَعْشِهِ، وَلَا يُدْنَى مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَجْمَرِ إِلَّا أَنْ تُجَمَّرَ ثِيَابُهُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهُ»
পৃষ্ঠা - ৬৬১১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6159 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ يتَّبِعُ جِنَازَةً مَعَهَا مِجْمَرٌ يُتَّبَعُ بِهَا، فَرَمَى بِهَا فَكَسَرَهَا وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَا تَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ»
পৃষ্ঠা - ৬৬১২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6160 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «§إِذَا أُجْمِرَ الْمُتَوَفَّى فَلْيُبْدَأْ بِرَأْسِهِ حَتَّى تَبْلُغَ رِجْلَيْهِ، وَتُجَمِّرُ وِتْرًا»، نُبِّئْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ৬৬১৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6161 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَيَّةَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: «§أَوْصَى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ لَا يَقْرَبَ قَبَسًا، يَعْنِي مِجْمَرَةً، وَلَا يُغَسَّلَ بِحَمِيمٍ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ»
পৃষ্ঠা - ৬৬১৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 6162 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَبْصَرَ مَعَ امْرَأَةٍ مِجْمَرَةً عِنْدَ جِنَازَةٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَصَاحَ حَتَّى تَوَارَتْ فِي آجَامِ الْمَدِينَةِ "