7 - كتاب الجنائز
باب النعي على الميت
পৃষ্ঠা - ৬৪৯১
§بَابُ النَّعْيِ عَلَى الْمَيِّتِ
পৃষ্ঠা - ৬৪৯২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6053 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، حِينَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ قَالَ: «§لَاتُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ»
পৃষ্ঠা - ৬৪৯৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6054 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: " §إِذَا كَانَ مَنْ يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ فَلَا تُؤْذِنْ أَحَدًا مَخَافَةَ أَنْ يُقَالَ: مَا أَكْثَرَ مَنِ اتَّبَعَهُ "
পৃষ্ঠা - ৬৪৯৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6055 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا، حَسْبِي مَنْ يَحْمِلُنِي إِلَى حُفْرَتِي»
পৃষ্ঠা - ৬৪৯৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6056 - عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ، إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ، أَنْعِي فُلَانًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ»
পৃষ্ঠা - ৬৪৯৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6057 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " §نَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَ مُؤْتَةَ رَجُلًا رَجُلًا، بَدَأَ بِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، ثُمَّ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، ثُمَّ قَالَ: فَأَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيوفِ اللَّهِ "