5 - كتاب صلاة العيدين
باب من يلقى عليه الزكاة
পৃষ্ঠা - ৬২৩৩
§بَابُ مَنْ يُلْقَى عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
পৃষ্ঠা - ৬২৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5802 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ فَلَا يَطْرَحْنَ عَلَيْهِمْ». وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ
পৃষ্ঠা - ৬২৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5803 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرِوا فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ»
পৃষ্ঠা - ৬২৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5804 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: §اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ فَإِنَّ طَرْحَ الْعَبْدِ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ، وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا، فَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُ سَيِّدُهُ، فَإِنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِنْ كُنْتَ غَائِبًا يَوْمَ الْفِطْرِ فَإِذَا قَدِمْتَ فَزَكِّ عَنْ نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ لَكَ أَعْبُدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ فَزَكِّ عَنْهُمْ وَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ الْمُسَافِرِ "
পৃষ্ঠা - ৬২৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[323]-
5805 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ §لِابْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَانِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5806 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৬২৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5807 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «§لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ৬২৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5808 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ فِي رَقِيقٍ نَصَارَى قَالَ: «§لَا يُدَارُونَ» قَالَ: «هُمْ مَالٌ فَلْيُطْرَحْ عَنْهُمْ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يُدَارُونَ بِالتِّجَارَةِ
পৃষ্ঠা - ৬২৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[324]-
5809 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ، أَيْضًا قَالَ: «§لَا تَطْرَحْ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ»
পৃষ্ঠা - ৬২৪১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5810 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا
পৃষ্ঠা - ৬২৪২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5811 - عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا»
পৃষ্ঠা - ৬২৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5812 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ، وَإِنْ كَانَ يَهُوَدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا»
পৃষ্ঠা - ৬২৪৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5813 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا»
পৃষ্ঠা - ৬২৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5814 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[325]-
5815 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَطْرَحْ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»