মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

5 - كتاب صلاة العيدين

باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان

পৃষ্ঠা - ৬১৩১
§بَابُ مَنْ صَلَّاهَا غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَمَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ
পৃষ্ঠা - ৬১৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5711 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ فَذَكَرْتُ بَعْدَ مَا فَرَغَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «تُعِيدُهَا». وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
পৃষ্ঠা - ৬১৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5712 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ»
পৃষ্ঠা - ৬১৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5713 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§مَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»
পৃষ্ঠা - ৬১৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5714 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ قَالَ: «§يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَيُكَبِّرُ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ يَقْرَأُ كَبَّرَ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ»
পৃষ্ঠা - ৬১৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5715 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ»
পৃষ্ঠা - ৬১৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5716 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ». قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ فَاتَتْ إِنْسَانًا الْخُطْبَةُ أَوِ الصَّلَاةُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ