5 - كتاب صلاة العيدين
باب الخروج بالسلاح ووجوب الخطبة
পৃষ্ঠা - ৬০৮৫
§بَابُ الْخُرُوجِ بِالسِّلَاحِ وَوُجُوبِ الْخُطْبَةِ
পৃষ্ঠা - ৬০৮৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5668 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلَاحِ يَوْمَ الْعِيدِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5669 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا فَيَخْرُجُوا»
পৃষ্ঠা - ৬০৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[290]-
5670 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْتَظِرِ الْخُطْبَةَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَذْهَبْ». قَالَ: فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى النَّاسِ حُضُورُ الْخُطْبَةِ يَوْمَئِذٍ