4 - كتاب الجمعة
باب من تجب عليه الجمعة
পৃষ্ঠা - ৫৫৭৫
§بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ
পৃষ্ঠা - ৫৫৭৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5196 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ جُمُعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৫৫৭৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5197 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৫৫৭৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5198 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ»، وَكَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ لِلمُسَافِرِ جُمُعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৫৫৭৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5199 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ، وَلَا عَلَى الْمُسَافِرِ، وَلَا عَلَى الصَّبِيِّ جُمُعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৫৫৮০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5200 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §مَنْ كَانَ عَلَى حَرَامٍ فَرَغِبَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَوَّلَهُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ أَحْسَنَ مِنْ مُحْسِنٍ مُؤْمِنٍ أَوْ كَافِرٍ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فِي عَاجِلِ دُنْيَاهُ، أَوْ آجِلِ آخِرَتِهِ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً صُلِّيَتْ عَلَيْهِ عَشْرَةٌ، وَمَنْ دَعَا لِي دَعْوَةً حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَالْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» أَوْ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَالْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ إِلَّا عَبْدًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدٌ»
পৃষ্ঠা - ৫৫৮১
أَخْبَرَنَا
-[173]-
5201 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَيَقُولُ: «§اخْرُجْنَ إِلَى بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ»
পৃষ্ঠা - ৫৫৮২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5202 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §لَا يُجَمِّعُونَ فِي سَفَرٍ، وَلَا يُصَلُّونَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ৫৫৮৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[174]-
5203 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৫৫৮৪
أَخْبَرَنَا
5204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ خَرَاجٌ أَوْ شَغَلَهُ عَمَلُ سَيِّدِهِ فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ৫৫৮৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5205 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ، يَمُرُّ بِقَرْيَةٍ فَيَنْزِلُ فِيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «§إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ فَلْيَشْهَدِ الْجُمُعَةَ»
পৃষ্ঠা - ৫৫৮৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5206 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ৫৫৮৭
أَخْبَرَنَا
5207 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ جُمُعَةٌ»