মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

3 - كتاب الصلاة

باب شهود النساء الجماعة

পৃষ্ঠা - ৫৪৭৭
§بَابُ شُهُودِ النِّسَاءِ الْجَمَاعَةَ
পৃষ্ঠা - ৫৪৭৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5105 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ تَخْرُجُ مِنَ النِّسَاءِ بِالنَّهَارِ إِذَا سَمِعَتِ الْأَذَانَ أَيَحِقُّ عَلَيْهَا حُضُورُ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «إِنْ §أَحَبَّتْ أَنْ تَأْتِيَهَا، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ» قُلْتُ: قَوْلُهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] أَلَيْسَتْ لِلنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «لَا»
পৃষ্ঠা - ৫৪৭৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[147]- 5106 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §أَيَحِقُّ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْنَ الْأَذَانَ أَنْ يُجِبْنَ كَمَا هُوَ حَقٌّ عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ: «لَا لَعَمْرِي»
পৃষ্ঠা - ৫৪৮০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5107 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ» فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ: «فَسَبَّهُ سَبًّا شَدِيدًا» وَقَالَ: نُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ
পৃষ্ঠা - ৫৪৮১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5108 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ» قَالَ ابْنُهُ: وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَ ذَلِكَ دَغَلًا قَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِكَ، تَسْمَعُنِي أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ أَنْتَ: لَا؟ قَالَ لَيْثٌ فِي حَدِيثِهِ: لَيَخْرُجُنَّ تَفِلَاتٍ عَلَيْهِنَّ خُلْقَانٌ شَعِثَاتٍ بِغَيْرِ دُهْنٍ
পৃষ্ঠা - ৫৪৮২
أَخْبَرَنَا -[148]- 5109 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخُو الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى نَرْفَعَ رُءُوسَنَا» كَرَاهِيَةَ أَنْ تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ لِقِصَرِ أُزُرِهِمْ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يَتَرَدَّوْنَ هَذِهِ النُّمُرَ
পৃষ্ঠা - ৫৪৮৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5110 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: هَلْ كُنَّ النِّسَاءُ يَشْهَدْنَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِيهَا اللَّهِ، إِذًا فَلِمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৮৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5111 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَتْ تَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لَهَا: «§وَاللَّهِ إِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُّ هَذَا»، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي قَالَ: «إِنِّي لَا أَنْهَاكِ» قَالَتْ: فَلَقَدْ طُعِنَ عُمَرُ يَوْمَ طُعِنَ، وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ
পৃষ্ঠা - ৫৪৮৫
5112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ مَنَعَهُنَّ الْخُرُوجَ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৮৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5113 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ» قَالَ: قُلْتُ: «أَيْ هَنْتَاهُ، أَوَمُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟» قَالَتْ: «نَعَمْ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5114 - عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ §نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَتَّخِذْنَ أَرْجُلًا مِنْ خَشَبٍ، يَتَشَرَّفْنَ لِلرِّجَالِ فِي الْمَسَاجِدِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِدَ، وَسُلِّطَتْ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৮৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5115 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ §الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيعًا، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ لَهَا الْخَلِيلُ تَلْبَسُ الْقَالَبَيْنِ تَطَوَّلُ بِهِمَا لِخَلِيلِهَا، فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضُ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ»، فَقُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: مَا الْقَالَبَيْنِ؟ قَالَ: «رَفِيصَيْنِ مِنْ خَشَبٍ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৮৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[150]- 5116 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيمَا سِوَاهَا» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ تَشَوَّفَ لَهَا الشَّيْطَانُ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৯০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5117 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُمَرُ: وَلِمَ تُطَوِّلُ؟ سَمِعْتُ رَبَّ هَذِهِ الدَّارِ ـ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ ـ يَحْلِفُ فَيُبْلِغُ فِي الْيَمِينِ: «§مَا مُصَلَّى لِامْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ بَيْتِهَا، إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْبُعُولَةِ فَهِيَ فِي مِنْقَلَيْهَا»، قِيلَ: مَا مِنْقَلَيْهَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «امْرَأَةٌ عَجُوزٌ قَدْ تَقَارَبَ خَطْوُهَا»
পৃষ্ঠা - ৫৪৯১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5118 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ مَا صَلَّتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৯২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[151]- 5119 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: «§يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৯৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5120 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «§يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৯৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5121 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا وَهُنَّ تَفِلَاتٍ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৯৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5122 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ بِخَبَرٍ مِثْلِ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ نَافِعٌ: مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكَ بِاللَّيْلِ
পৃষ্ঠা - ৫৪৯৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5123 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৯৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 5124 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «§أَمَرَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ أَنْ يَؤُمَّ النِّسَاءَ فِي مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ»، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، وَيَقُولُونَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْدَثَ فَمَنْ يُقَدِّمُ؟ وَيَقُولُونَ: التَّطَوُّعُ أَيْسَرُ
পৃষ্ঠা - ৫৪৯৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[152]- 5125 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمْرٍو الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَرْفَجَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا " قَالَ: «فَأَمَرَنِي فَأَمَمْتُ النِّسَاءَ»