3 - كتاب الصلاة
باب تكبير المرأة بيديها، وقيام المرأة وركوعها وسجودها
পৃষ্ঠা - ৫৪৩৫
§بَابُ تَكْبِيرِ الْمَرْأَةِ بِيَدَيْهَا، وَقِيَامِ الْمَرْأَةِ وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا
পৃষ্ঠা - ৫৪৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5066 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا كَالرِّجَالِ بِالتَّكْبِيرِ قَالَ: «§لَا تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرِّجَالِ، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا وَجَمَعَهُمَا إِلَيْهِ» وَقَالَ: «إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5067 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِي قِيَامِهَا مَا اسْتَطَاعَتْ»
পৃষ্ঠা - ৫৪৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5068 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَتَجَافَى لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا»
পৃষ্ঠা - ৫৪৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5069 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: §تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ، فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا، وَتَضُمَّ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا إِلَى فَخِذَيْهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ "
পৃষ্ঠা - ৫৪৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[138]-
5070 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: §زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ৫৪৪১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5071 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَتْ §تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَهَا وَبَطْنَهَا عَلَى فَخِذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ، وَلَا تَتَجَافَى كَمَا يَتَجَافَى الرَّجُلُ، لِكَيْ لَا تَرْفَعْ عَجِيزَتَهَا»
পৃষ্ঠা - ৫৪৪২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5072 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ، وَلْتُلْصِقْ فَخِذَيْهَا بِبَطْنِهَا»
পৃষ্ঠা - ৫৪৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5073 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ فِي غَيْرِ مَثْنًى فَإِنَّهَا لَا تَقْعِي، وَلَكِنَّهَا تَجْلِسُ كَمَا تَجْلِسُ فِي مَثْنًى»