মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

3 - كتاب الصلاة

باب الكلام عند الفجر

পৃষ্ঠা - ৫১৫২
§بَابُ الْكَلَامِ عِنْدَ الْفَجْرِ
পৃষ্ঠা - ৫১৫৩
4794 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُكْرَهُ الْحَدِيثُ فِي قُبُلِ الصُّبْحِ»، قُلْتُ: أَمِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: " أَوَ لَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُشْهَدُ وَيُحْضَرُ "، قُلْتُ: فِيُخْبِرُ قَبْلَ الْفَجْرِ؟ «فَكَرِهَ ذَلِكَ أَيْضًا»
পৃষ্ঠা - ৫১৫৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4795 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: خَرَجَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى قَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ وَقَالَ: «§إِنَّمَا جِئْتُمُ لِلصَّلَاةِ إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتُوا»
পৃষ্ঠা - ৫১৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[61]- 4796 - عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلَيْنِ يَتَكَلَّمَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , فَقَالَ: «يَا هَذَانِ، §إِمَّا أَنَّ تُصَلِّيَا، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَا»
পৃষ্ঠা - ৫১৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4797 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ عَزِيزًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ §يَتَكَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ»
পৃষ্ঠা - ৫১৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4798 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ الْفَجْرِ وَهُمْ مُسْتَنِدُونَ ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقَالَ: «§تَأَخَّرُوا عَنِ الْقِبْلَةِ، لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ»
পৃষ্ঠা - ৫১৫৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4799 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَرَأَى قَوْمًا قَدِ اسْتَنَدُوا ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ وَاستقْبَلُوا النَّاسَ، فَقَالَ: «§لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ صَلَاتِهَا، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ»
পৃষ্ঠা - ৫১৫৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[62]- 4800 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَ §يَكْرَهُ الْكَلَامَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
পৃষ্ঠা - ৫১৬০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4801 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يُجِبْنِي قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «إِنَّهُ §لَيَكْرَهُ الْكَلَامُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ»، قُلْتُ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِأَهْلِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»
পৃষ্ঠা - ৫১৬১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4802 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: " إِذَا §طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيَسْكُتُوا وَإِنْ كَانُوا رُكْبَانًا، وَإِنْ لَمْ يَرْكَعُوهُمَا فَلْيَسْكُتُوا، وَذُكِرَ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: أَنَا إِذًا أَحْمَقُ مِنَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ