মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

3 - كتاب الصلاة

باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة

পৃষ্ঠা - ৪৩০৯
§بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ
পৃষ্ঠা - ৪৩১০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3987 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»
পৃষ্ঠা - ৪৩১১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3988 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ»
পৃষ্ঠা - ৪৩১২
3989 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُلَعَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»
পৃষ্ঠা - ৪৩১৩
3990 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ مَوْهَبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ، يَقُولُ لِلنَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ: «وَيْلَكُمْ، §لَا صَلَاةَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ»
পৃষ্ঠা - ৪৩১৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3991 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ: «§يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ»
পৃষ্ঠা - ৪৩১৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[437]- 3992 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، قُلْتُ: §أَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ؟ قَالَ: «أَوَ تُطِيقُ ذَلِكَ؟»
পৃষ্ঠা - ৪৩১৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3993 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «أَنَّهُمَا §يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ»، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِنْ كُنْتَ قَدْ دَخَلْتَ فِي شَيْءٍ فَأَتِمَّهُ»
পৃষ্ঠা - ৪৩১৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3994 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ، فَإِنْ خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ، فَارْكَعْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى خَفِيفَةً، ثُمَّ سَلَّمْ»
পৃষ্ঠা - ৪৩১৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3995 - رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ - أَبُو سَعِيدٍ يَشُكُّ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْعُشْبِ، وَهُوَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَصَلَاتَانِ مَعًا؟»
পৃষ্ঠা - ৪৩১৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[438]- 3996 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنَا مُتَطَوِّعٌ، فَأُتِمُّ؟ قَالَ: «فَصِلْهَا بِهَا»، قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُسَلِّمْ تَسْلِيمَ الِانْصِرَافِ قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ تَشَهَّدْتَ؟» قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «فَحَسْبُكَ، فَصِلْهَا بِهَا»
পৃষ্ঠা - ৪৩২০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3997 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: كُنْتُ §قَائِمًا أُصَلِّي، فَمَرَرْتُ بِسَجْدَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ قَالَ: «صِلْهَا بِهَا»، قُلْتُ: أُكَبِّرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَسْتَعِيذُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَلَا أَكْتَفِي بِاسْتِعَاذَتِي لِلتَّطَوُّعِ؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَسْتَعِيذَ»
পৃষ্ঠা - ৪৩২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3998 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ الرَّازِيُّ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ §يُصَلِّي التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ قَالَ: فَعَرَفْتُهُ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِرَأْيِهِ»
পৃষ্ঠা - ৪৩২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3999 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ: «أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ §يَصِلَانِ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ»
পৃষ্ঠা - ৪৩২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4000 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَالْأَعْمَشِ، وَالزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ دَخَلَ مَسْجِدًا يَرَى أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: «§يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَجْعَلُ الْبَاقِيَتَيْنِ تَطَوُّعًا»، قَالَ الزُّبَيْرُ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا قَالَ: «إِنَّ هَذَا كَانَ يَصْنَعُهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»
পৃষ্ঠা - ৪৩২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[439]- 4001 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَيَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ»
পৃষ্ঠা - ৪৩২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4002 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ، إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهَا غَيْرَهَا» يَقُولُ: «§إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَجْعَلْهَا فِي تَطَوَّعٍ، أَوْ فِي تَطَوَّعٍ فَلَا تَجْعَلْهَا فَرِيضَةً»
পৃষ্ঠা - ৪৩২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 4003 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا وَصَلْتَ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ» يَقُولُ: «وَلَكِنْ سَلَّمْ وَادْخُلْ مَعَهُمْ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ