মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

3 - كتاب الصلاة

باب الإمام يحدث في صلاته

পৃষ্ঠা - ৩৯৬৪
§بَابُ الْإِمَامِ يُحْدِثُ فِي صَلَاتِهِ
পৃষ্ঠা - ৩৯৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3669 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ «أَنَّهُ §أَمَّ قَوْمًا فَرَعَفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَوْمَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، ثُمَّ جَاءَ فَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3670 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ: عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: «أَمَّنَا عَلِيٌّ §فَرَعَفَ، فَأَخَذَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ وَتَأَخَّرَ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[353]- 3671 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَأَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ، قَالَا: «§يُقَدِّمُ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৬৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3672 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ رَعَفَ الْإِمَامُ فَلْيَتَأَخَّرْ، وَلْيُقَدِّمْ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِهِمْ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3673 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ يَسْتَوِي قَاعِدًا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَصَلَاةُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَى مِثْلِ صَلَاتِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3674 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ: «فَحَسْبُهُ، فَلَا يُعِدْ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৭১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[354]- 3675 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَحْدَثَ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৭২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3676 - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ صَلَاتِهِ قَالَ: «§إِذَا قَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৭৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3677 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ §يُحْدِثُ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: «قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৭৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3678 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي §الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ قَالَ: «لَا يُعِيدُ» وَأَمَّا هَؤُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - فَقَالُوا: عَنْ عَمْرٍو: «يُعِيدُ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৭৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3679 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالنَّخِعِيِّ، قَالَا: «§لَا يُعِيدُ» وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَمْ تَتِمَّ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৭৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[355]- 3680 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " §لَا تَتِمُّ صَلَاتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ، تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَخَاتِمَتُهَا التَّسْلِيمُ - أَوْ قَالَ: آخِرُهَا التَّسْلِيمُ "
পৃষ্ঠা - ৩৯৭৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3681 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - أَوِ ابْنِ عَمْرٍو، أَنَا أَشُكُّ - قَالَ: «§فَصْلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ» قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৭৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3682 - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: «§يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَشَهَّدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ» قَالَ: «فَإِنْ تَكَلَّمَ أَعَادَهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৭৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3683 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَعْدَمَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ قَالَ: «§يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَتَشَهَّدُ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৮০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3684 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ، §أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৮১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3685 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الشَّامِيِّ، عَنْ حَمْلَةَ - رَجُلٍ مِنْ عَكٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৮২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[356]- 3686 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ، وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُسَلِّمْ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَبَّرَ يَتَشَهَّدْ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৮৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3687 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَرَكَعَ ثُمَّ طُعِنَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «§أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ»، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ لِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُقَدِّمْ أَحَدًا
পৃষ্ঠা - ৩৯৮৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3688 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ رَجُلًا لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «§يُصَلِّي بِهِمُ الَّذِي قُدِّمَ صَلَاةَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَنْكُصُ قَاعِدًا، وَيُقَدِّمُ رَجُلًا زَحْفًا، فَيُسَلِّمُ بِهِمْ، وَيَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ»