মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

3 - كتاب الصلاة

باب الصفوف بعضها أئمة لبعض

পৃষ্ঠা - ৩৯৩২
§بَابُ الصُّفُوفِ بَعْضُهَا أَئِمَّةٌ لِبَعْضٍ
পৃষ্ঠা - ৩৯৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3640 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§الصُّفُوفُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَئِمَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৯৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3641 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي أَيَّامِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا §أَكُونُ بِمَعْزِلٍ عَنِ الْإِمَامِ، أَيُجْزِئُنِي رَفْعُ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَمْ أَنْتَظِرُ رَفْعَ مَنْ عِنْدِي مِمَّنْ يَلِينِي مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ: «بَلْ يُجْزِئُكَ رَفْعٌ، وَيُجْزِئُ أَشَدَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِكَ مُوَافَقَتُهُ لِرَفْعِ الْإِمَامِ، ائِتَمَّ بِهِ مَا اسْتَطَعْتَ»