মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

3 - كتاب الصلاة

باب الاتكاء في الصلاة

পৃষ্ঠা - ৩৮৭৪
§بَابُ الِاتِّكَاءِ فِي الصَّلَاةِ
পৃষ্ঠা - ৩৮৭৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 3586 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَهَوْتُ فَاتَّكَأْتُ فِي مَثْنًى، أَوْ قَبْلَ أَنْ أُسَلِّمَ تَسْلِيمَ التَّشَهُّدِ الْآخَرِ؟ قَالَ: «§فَصَلِّ مَا بَقِيَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَتَكَلَّمْ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» قَالَ: «وَإِنْ عَمَدْتَ ذَلِكَ فَقَدِ انْقَطَعَتْ صَلَاتُكَ»