3 - كتاب الصلاة
باب الرجل يصلي الظهر أو العصر خمسا
পৃষ্ঠা - ৩৭২৮
§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرِ خَمْسًا
পৃষ্ঠা - ৩৭২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3455 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا شِبْلٍ، إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ: وَتَقُولُ أَنْتَ ذَلِكَ - لِإِبْرَاهِيمَ - يَا أَعْوَرُ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «§فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
পৃষ্ঠা - ৩৭৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3456 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرِ خَمْسًا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنَّهُ زَادَ أَوْ نَقَصَ»
পৃষ্ঠা - ৩৭৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3457 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا قَالَ: «يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
পৃষ্ঠা - ৩৭৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3458 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ §صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا «هُوَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[303]-
3459 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ أَنَّهُ يَقُولُ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৩৭৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3460 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ §صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا قَالَ: «يَزِيدُ إِلَيْهَا رَكْعَةً فَتَكُونُ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ ثَلَاثًا صَلَّى إِلَيْهَا رَابِعَةً فَتَكُونُ رَكْعَتَانِ تَطَوُّعًا، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» قَالَ: «وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً خَامِسَةً فَتَكُونُ رَكْعَتَانِ تَطَوُّعًا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ فِي هَذَا كُلِّهِ: «يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِلَى وَهْمِهِ»
পৃষ্ঠা - ৩৭৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3461 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ خَمْسًا وَلَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ، فَإِنَّهُ يَزِيدُ السَّادِسَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ»