3 - كتاب الصلاة
باب متى يقوم الرجل يقضي ما فاته إذا سلم الإمام
পৃষ্ঠা - ৩৪১২
§بَابُ مَتَى يَقُومُ الرَّجُلُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ
পৃষ্ঠা - ৩৪১৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3155 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §تَفُوتُنِي رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ فَأَقُومُ فَأَقْضِي أَمْ أَنْتَظِرُ قِيَامَهُ؟ قَالَ: «تَنْتَظِرُ قَلِيلًا، فَإِنِ احْتَبَسَ فَقُمْ وَدَعْهُ»
পৃষ্ঠা - ৩৪১৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3156 - عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §إِذَا سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَإِذَا لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3157 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৩৪১৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3158 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، §فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ لِأَقْضِيَ رَكْعَتِي فَجَذَبُونِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ: «كَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ، وَلَكِنَّهُمْ خَافُوا السَّيْفَ»
পৃষ্ঠা - ৩৪১৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[226]-
3159 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يَقْضِي الَّذِي سَبَقَهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ مِنْ بِدْعَتِهِ، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ بِالْجُلُوسِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ سَهَا» قَالَ: «وَبِدْعَتُهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»