3 - كتاب الصلاة
باب ما يفوت الإنسان من التشهد
পৃষ্ঠা - ৩৩৫৪
§بَابُ مَا يَفُوتُ الْإِنْسَانَ مِنَ التَّشَهُّدِ
পৃষ্ঠা - ৩৩৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3098 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا فَاتَتْكَ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَجَلَسَ، فَتَشَهَّدَ فِي شَفْعٍ وَأَنْتَ فِي وِتْرٍ، فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَأَوْفِ مِمَّا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِكَ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» قُلْتُ: فَلَمْ أَسْجُدُهُمَا؟ قَالَ: «مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يُجْلَسُ فِي وِتْرٍ وَلَا يُتَشَهَّدُ فِيهِ، وَمِنْ أَجْلِ أَنَّهُ جَلَسَ فِي وِتْرٍ»، قُلْتُ: يَنْزِلُ ذَلِكَ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ السَّهْوِ وَالْخَطَإِ قَالَ: «نَعَمْ»
পৃষ্ঠা - ৩৩৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3099 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ مُسْلِمُ بْنُ مُصَبِّحِ بْنِ الزُّبَيْرِ: قَالَ: «§فَاتَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَأَتَمَّ الرَّكْعَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3100 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَأُخْبِرْتُ بَعْدَمَا مَاتَ عَطَاءٌ أَنَّهُ يَأْثِرُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ الْأَسْدِيِّ»
পৃষ্ঠা - ৩৩৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3101 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ §يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ، فَجَلَسَ فِي وِتْرٍ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَوْفَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[211]-
3102 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ৩৩৫৮
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَلَكِنِ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، وَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» فَلَمْ يَذْكُرْ سُجُودَهُ