মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

3 - كتاب الصلاة

باب بقية الصفوف

পৃষ্ঠা - ২৬৪৫
§بَابُ بَقِيَّةِ الصُّفُوفِ
পৃষ্ঠা - ২৬৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2442 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، قَلَّ مَا يَدَعُ أَنْ يَخْطُبَ بِهِ: «§إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ الَّذِي يَسْمَعُ، فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ، حَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ»، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، يُخْبِرُونَهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ، فِيُكَبِّرُ
পৃষ্ঠা - ২৬৪৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2443 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ: «§اعْدِلُوا الصُّفُوفَ، وَصُفُّوا الْأَقْدَامَ، وَحَاذُوا الْمَنَاكِبَ، وَاسْمَعُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ»
পৃষ্ঠা - ২৬৪৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2444 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَحْرَاسَ بَعْضِ أُمَرَاءِ مَكَّةَ §يَأْمُرُونَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، وَلَا يُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعَجَبَكَ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْرَاسِ؟ قَالَ: «لَا وَاللَّهِ، حَتَّى يُصَلُّوا مَعَ النَّاسِ، سُبْحَانَ اللَّهِ»
পৃষ্ঠা - ২৬৪৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2445 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ خُرُوجَ الْإِنْسَانِ مِنَ الصَّفِّ حِينَ يَجْلِسُونَ فِي التَّشَهُّدِ الْآخَرِ، فِيَتَّسِعُ مِنَ الصَّفِّ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّهُ يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ التَّسْلِيمِ، §وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَثْبُتَ، وَإِنْ كَانَ يُوَسِّعُ مِنْ زِحَامٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ أَيْضًا»
পৃষ্ঠা - ২৬৫০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[50]- 2446 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ §لِلَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الصُّفُوفِ: «ذَلِكَ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ»، وَالَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ: «رَأْسُهُ مَزْمُومٌ بِيَدِ الشَّيْطَانِ، وَيَرْفَعُهُ وَيَضَعُهُ»
পৃষ্ঠা - ২৬৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2447 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَزْدَحِمُ النَّاسُ بَعْدَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ §يَمْشِيَ بِيَدِ أَحَدٍ وَالنَّاسِ»، فِيخْرُجُ مِنْهُ إِلَى الصَّفِّ الَّذِي وَرَاءَهُ، مُغْتَفَرٌ يَمْشِي وَرَاءَهُ؟ قَالَ: «لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ»، قُلْتُ: يَخْرُجُ مُدْبِرَ الْقِبْلَةِ، مُقْبِلًا عَلَى الصَّفِّ الَّذِي وَرَاءَهُ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ»، قُلْتُ: وَلَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يَنْفَتِلُ خَشْيَةَ أَنْ يَصْدِمَ إِنْسَانًا»
পৃষ্ঠা - ২৬৫২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2448 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ الْإِنْسَانُ يَخْرِقُ الصُّفُوفَ بَعْدَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ»، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «§إِنْ خَرَقَ الصُّفُوفَ إِلَى فُرْجَةٍ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَدْحَسُوا الصُّفُوفَ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ فُرَجٌ»، ثُمَّ قَالَ: " {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} [الصف: 4]، فَالصَّلَاةُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا ذَلِكَ "