মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

3 - كتاب الصلاة

باب سترة الإمام سترة لمن وراءه

পৃষ্ঠা - ২৫১৫
§بَابُ سُتْرَةِ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ وَرَاءَهُ
পৃষ্ঠা - ২৫১৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2313 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §صَلَّيْتُ إِلَى عَصًا خَالِصًا عَلَى الْأَرْضِ ذِرَاعٌ أَوْ أَكْثَرُ، وَوَرَائِي ثَلَاثُونَ رَجُلًا، فَالصَّفُّ طَالِعٌ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا، أَيَكْفِينِي وَإِيَّاهُمْ مِمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَأَجَازَ أَمَامَهُمْ وَوَرَائِي؟ قَالَ: «يَقْطَعُ صَلَاتَهُمْ»
পৃষ্ঠা - ২৫১৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2314 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ بِالْعَنْزَةِ، فَغَرَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ، §فَصَلَّى إِلَيْهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، يَمُرُّ وَرَاءَهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» فَأَخْبَرَنِي عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «فَصَلَّى بِنَا إِلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ২৫১৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2315 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي صُفُوفًا خَلْفَ عُمَرَ، §فَصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَإِنَّ الظَّعَائِنَ لَتَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৫১৯
2316 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «إِنْ كَانَ عُمَرُ رُبَّمَا §يَرْكِزُ الْعَنزَةَ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا، وَالظَّعَائِنُ يَمْرُرْنَ أَمَامَهُ»
পৃষ্ঠা - ২৫২০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2317 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ وَرَاءَهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ آخُذُ، وَهُوَ الْأَمرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ»
পৃষ্ঠা - ২৫২১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2318 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: صَلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِأَصْحَابِهِ وَقَدْ §رَكَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ رُمْحًا، فَمَرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَلْبٌ أَوْ حِمَارٌ، فَانْصَرَفَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتِي، وَلَكِنَّهُ قَطَعَ صَلَاتَكُمْ» فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ
পৃষ্ঠা - ২৫২২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2319 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوِ الْحَسَنِ أَوْ كِلَيْهِمَا قَالَ: «§إِذَا مَرَّ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاةَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَلَا يَقْطَعُ مَا وَرَاءَهُمْ مِنَ الصُّفُوفِ»
পৃষ্ঠা - ২৫২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2320 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِالنَّاسِ فِي سَفَرٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ، فَمَرَّتْ حَمِيرٌ بَيْنَ يَدَيْ -[19]- أَصْحَابِهِ، فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا: أَرَادَ أَنْ يَصْنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْغَدَاةَ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: «أَزِيدُكُمْ» قَالَ: فَلَحِقْتُ الْحَكَمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَوَقَفَ حَتَّى تَلَاحَقَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «إِنِّي §أَعَدْتُ بِكُمُ الصَّلَاةَ مِنْ أَجْلِ الْحُمُرِ الَّتِي مَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَضَرَبْتُمُونِي مَثَلًا لِابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُحْسِنَ تَسْيِيرَكُمْ، وَأَنْ يُحْسِنَ بَلَاغَكُمْ، وَأَنْ يَنْصُرَكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ، وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ» قَالَ: فَمَضَوْا فَلَمْ يَرَوْا فِي وُجُوهِهِمْ ذَلِكَ إِلَّا مَا يُسَرُّونَ بِهِ، فَلَمَّا فَرَغُوا مَاتَ
পৃষ্ঠা - ২৫২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 2321 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ §يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ مَرَّتْ بَهْمَةٌ أَوْ عَنَاقٌ لِيُجِيزَ أَمَامَهُ، فَجَعَلَ يَدنُو مِنَ السَّارِيَةِ، وَيَدْنُو، حَتَّى سَبَقَهَا، فَأَلْصَقَ بَطْنَهُ بِالسَّارِيَةِ، فَمَرَّتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَلَمْ يَأْمُرِ النَّاسَ بِشَيْءٍ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»