3 - كتاب الصلاة
باب الرجل يصلي في المصر بغير إقامة
পৃষ্ঠা - ২১৪৮
§بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْمِصْرِ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ
পৃষ্ঠা - ২১৪৯
1961 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي دَارِهِ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ، وَقَالَ: «§إِقَامَةُ الْمِصْرِ تَكْفِي»
পৃষ্ঠা - ২১৫০
1962 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ، وَالْأسْوَدَ: «§صَلَّوْا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ». قَالَ سُفْيَانُ: «كَفَتْهُمْ إِقَامَةُ الْمِصْرِ»
পৃষ্ঠা - ২১৫১
1963 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْإِقَامَةَ حَتَّى قَامَ يُصَلِّي قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: «§إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَجْزَأَ عَنْهُ»
পৃষ্ঠা - ২১৫২
1964 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا كُنْتَ فِي الْمِصْرِ يُجْزِيكَ إِقَامَةُ الْمِصْرِ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৩
1965 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: «§إِذَا صَلَّى بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ يُصَلِّي بِإِقَامَتِهِمْ وَلمْ يُقِمْ لِنَفْسِهِ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৪
1966 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ: §جِئْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا، أُقِيمُ؟ قَالَ: «قَدْ كُفِيتَ»
পৃষ্ঠা - ২১৫৫
1967 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسًا: «وَقَدْ §دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ صَلَّى فِيهِ فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ»