মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

31 - كتاب أهل الكتابين

باب: هل يوصي لذي قرابته المشرك؟ أو هل يصله؟

পৃষ্ঠা - ২০৮৮৩
§بَابُ: هَلْ يُوصِي لِذِي قَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِ؟ أَوْ هَلْ يَصِلُهُ؟
পৃষ্ঠা - ২০৮৮৪
أَخْبَرَنَا 19338 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: {§إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6]؟ قَالَ: «الْعَطَاءُ» , قُلْتُ: عَطَاءُ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ , عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا وَوَصِيَّتُهُ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৮৫
أَخْبَرَنَا -[353]- 19339 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ: {§إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6] قَالَ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيَّكَ فِي الدِّينِ» وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ২০৮৮৬
أَخْبَرَنَا 19340 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ , قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَدَّتْهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقُلْتُ: إِنَّ §أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৮৭
أَخْبَرَنَا 19341 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৮৮
19342 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - §أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৮৯
أَخْبَرَنَا 19343 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «§لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৯০
19344 - أَخْبَرَنَا الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السِّمْسَارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - §أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ»