31 - كتاب أهل الكتابين
باب ميراث المجوس يسلمون
পৃষ্ঠা - ২০৮৭৮
§بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ يُسْلِمُونَ
পৃষ্ঠা - ২০৮৭৯
أَخْبَرَنَا
19334 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: «إِنْ §تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ , فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ , فَمَاتَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ , فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيِ ابْنَتِهِ فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ حَجَبْتَهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا , ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ» وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «مِثْلَ قَوْلِهِمَا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ , وَهِيَ الْأُمُّ وَلَهَا السُّدُسُ لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا وَلِأَنَّهَا أُخْتٌ فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৮০
أَخْبَرَنَا
19335 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , وَعَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ , قَالَا: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ أَنْ سَلِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْمَجُوسِ وَنِكَاحِ الْأَخَوَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ , فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ: «§الشِّرْكُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ , وَإِنَّمَا خُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ أَجْلِ الْجِزْيَةِ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৮১
أَخْبَرَنَا
19336 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عَلِيًّا , وَابْنَ مَسْعُودٍ , قَالَا: فِي الْمَجُوسِيِّ: «§يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৮২
19337 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَجُوسِيِّ , قَالَ: §نُورِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا , فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ , قَالَ: " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ , وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ , وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ , فَأَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ: لَابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ , ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ ابْنَتُهَا النِّصْفَ , وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا , فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ وَلَا نُعْطِيهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ , نَقُولُ: لِأَنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ وَلَا عَلَى أُخْتِهِ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ "