মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

3 - كتاب الصلاة

باب الأذان في السفر، والصلاة في الرحال

পৃষ্ঠা - ২০৭২
§بَابُ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ، وَالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ
পৃষ্ঠা - ২০৭৩
1893 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «§يُقِيمُ فِي السَّفَرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةً إِلَّا صَلَاةَ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا، وَيُقِيمُ» 1894 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. 1895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. 1896 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২০৭৪
1897 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَمْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: " §أَذَانَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ بِالْأُولَى فَأَمَّا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَإِقَامَةٌ، إِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا التَّأَذِينُ لِجَيْشٍ أَوْ رَكْبٍ سَفَرٍ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ لِيَجْتَمِعُوا لَهَا فَأَمَّا رَكْبٌ هَكَذَا، فَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ "
পৃষ্ঠা - ২০৭৫
1898 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تُجْزِيهِ إِقَامَةٌ فِي السَّفَرِ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৬
1899 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: «§إِذَا جَعَلْتَ الْأَذَانَ إِقَامَةً فَمِنْهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৭৭
1900 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ مِثْلُ الْحَاجِّ كَمْ يُؤَذِّنُ لَهُ؟ قَالَ: «§أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ»، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ كَمَا حَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ بِالْحَضَرِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى رَحْلِهِ»، قُلْتُ: فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا النَّصَبُ وَالْفَتْرَةُ؟ قَالَ: فَضَحِكَ وَقَالَ: «أَيْ لَعَمْرِي إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৭৮
1901 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ وَهُوَ بِضَجْنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي عَشِيَّةٍ ذَاتِ رِيحٍ وَبَرْدٍ، فَلَمَّا قَضَى النِّدَاءَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ حَدَّثَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ قَالَ: «§أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» مَرَّتَيْنِ
পৃষ্ঠা - ২০৭৯
1902 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ بِضَجْنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ: §صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، أَوِ الْمَطِيرَةِ، أَوْ ذَاتِ رِيحٍ يَقُولُ: «صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»
পৃষ্ঠা - ২০৮০
1903 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ: بَلَغَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: أَخَذَهُ مَطَرٌ وَهُمْ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «§صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ». قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بِصَلَاتِهِ يُصَلُّونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَظُنُّ»
পৃষ্ঠা - ২০৮১
1904 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ، وَظَنَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهَا أَوْ بَعْضَهَا فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُدْرِكِهَا فَلَا حَقَّ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: §أَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ حَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ إِذَا سَمِعَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْغُولًا فِي رَحْلِهِ»
পৃষ্ঠা - ২০৮২
1905 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ، «§يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ»