মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

30 - كتاب الفرائض

باب المستلحق والوارث يعترف بالدين

পৃষ্ঠা - ২০৬৬৯
§بَابُ الْمُسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ
পৃষ্ঠা - ২০৬৭০
19138 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ §كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ ادُّعِيَ بَعْدَ أَبِيهِ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ , فَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ أَصَابَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ , وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ شَيْءٌ , إِلَّا أَنْ يُوَرِّثَهُ مَنِ اسْتَلْحَقَهُ فِي نَصِيبِهِ , وَأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ وَرِثُوهُ بَعْدَ أَنِ ادُّعِيَ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ , وَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ , أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَهَرَ بِهَا , فَقَضَى أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ , فَإِنَّهُ -[290]- وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً»
পৃষ্ঠা - ২০৬৭১
وَقَالَ: «§الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৭২
19139 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى: " إِنْ §مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا وَلَدٌ يَشْهَدُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَلْحَقَهُ وَاعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ وَارِثٌ مَعَهُمْ , وَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ ابْنَيِ الْمُتَوَفَّى شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَيَقُولُ: وَيُخْتَلَفُ فِيهَا , نَقُولُ: لِلَّذِي أَنْكَرَ شَطْرُ الْمِيرَاثِ , وَلِلَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ , وَلِلَّذِي ادُّعِيَ سُدُسُ الْمِيرَاثِ , سُدُسُهُ فِي شَطْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ , وَسُدُسُهُ الْآخَرُ فِي شَطْرِ الَّذِي أَنْكَرَ، فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ " , قُلْتُ: وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَيَقْضُونَ بِحِصَّةِ مَا وَرِثُوا؟ قَالَ: «نَعَمْ» , قُلْتُ: إِنْ كَانَ رَجُلَانِ وَرِثَا مِائَةَ دِينَارٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَى صَاحِبِهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ , -[291]- وَأَنْكَرَ الْآخَرُ «قَضَى الَّذِي شَهِدَ خَمْسَةً» قَالَ: مُحَمَّدٌ: لَا نَرْفَعُ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إِلَى فُقَهَائِنَا دُونَ ذَلِكَ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৭৩
19140 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ طَاوُسًا: «قَضَى فِي بَنِي أَبٍ بِالْجَنَدِ شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ , فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ اسْتلْحَاقَهُ إِيَّاهُ , وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِالنَّسَبِ وَلَكِنَّهُ §أَعْطَى الْعَبْدَ خُمْسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ وَأَعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৭৪
19141 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ , قَالَ: قَالَ حَمَّادٌ: «يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ لِأَنَّهُ §لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ» , قَالَ حَمَّادٌ: «وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ , فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ , عَنْ أَنْفُسِهِمَا وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا» , أَخْبَرَنَا -[292]- 19142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: «بِالْحِصَصِ» , وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى
পৃষ্ঠা - ২০৬৭৫
19143 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , أَوْ غَيْرِهِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «§إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: الثَّوْرِيُّ , وَأَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ , عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ , قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ , 19144 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ , قَالَ: شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الدَّيْنِ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا» مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ
পৃষ্ঠা - ২০৬৭৬
19145 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ , وَجَحَدَ الْآخَرَانِ , وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , قَالَ -[293]-: كَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: §يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الْأَلْفِ " , قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: «يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبْعُ الْأَلْفِ , وَكُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلَاءٍ , فَإِنَّ الْمُدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَلَا يَلْحَقُ بِالنَّسَبِ , وَلَا يَتَوَارَثَانِ , وَمَنْ نَفَى الْمُدَّعَى لَمْ يُجْلَدْ لَهُ , وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي ادَّعَاهُ لَمْ يُجْلَدْ , وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أُحْرِزَ الْمِيرَاثُ وَلَحِقَ بِالنَّسَبِ , وَلَيْسَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ فِي الْمِيرَاثِ إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৭৭
19146 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «§إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ , وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ , وَإِذَا مَاتَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَقَدِ انْقَطَعَ الَّذِي بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ২০৬৭৮
19147 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ: ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي , فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ , قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ §مِيرَاثَهُ فِي نَصِيبِ الَّذِي شَهِدَ بِهِ» , قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ إِلَّا وَاحِدٌ وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ , أَوْ لَحِقَ مَعَهُمْ , وَلَا يَرِثُ أَبَاهُ، وَلَا يُدْعَى لَهُ حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৭৯
19148 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: " لَوْ أَنَّ §امْرَأَةً -[294]- جَاءَتْ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ: هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ , لِأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا مِنْ مِيرَاثِهِمْ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْغُلَامِ وِرَاثَةٌ , وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلَامٍ فَادَّعَاهُ وَرِثَهُ وَلَحِقَهُ , لَيْسَ الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ , قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا انْتَفَى مِنَ ابْنٍ لَهُ , ثُمَّ ادَّعَاهُ الْجَدُّ بَعْدُ , فَقَالَ: هُوَ ابْنُ ابْنِي لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْجَدِّ لَهُ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلَامُ إِلَّا فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبُو الْغُلَامِ "
পৃষ্ঠা - ২০৬৮০
أَخْبَرَنَا 19149 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا - أَوْ إِنْسَانًا - فَضَمَّهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ , فَجَعَلَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ , فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِابْنِهَا: خَاصِمْهُ إِلَى شُرَيْحٍ , فَقَالَ: أَعْتَقَتْ أُمِّي هَذَا وَإِنَّ هَذَا ضَمَّهُ إِلَيْهِ وَأَخَذَهُ , فَقَالَ الرَّجُلُ: وَجَدْتُ إِنْسَانًا ضَائِعًا فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَأَنْفَقْتُ عَلَيْهِ , فَقَالَ: شُرَيْحٌ: «§هُوَ مَعَ مِنْ يَنْفَعُهُ»