মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

3 - كتاب الصلاة

باب الإمامة، وما كان فيها

পৃষ্ঠা - ২০৫২
§بَابُ الْإِمَامَةِ، وَمَا كَانَ فِيهَا
পৃষ্ঠা - ২০৫৩
1874 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنْ أَؤُمَّ أَحَدًا أَبَدًا إِلَّا أَهْلَ بَيْتِي مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ إِنْ نَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ عَلَيْهِ، إِثْمَ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَصَلَاتِهِمْ، وَأَشْيَاءُ يَحِقُّ عَلَى الْإِمَامِ، وَرَآهُ يَخْشَى أَنْ لَا يُؤَدِّيَهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৫৪
1875 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: خَرَجَ مُجَاهِدٌ، وَرَجُلٌ مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ «§فَكَرِهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَنْ يُصَلِّيَ بِصَاحِبِهِ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ حَتَّى رَجَعَا»
পৃষ্ঠা - ২০৫৫
1876 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ثَلَاثَةٌ يَنْبَطِحُونَ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ دَعَا إِلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَشْغَلْهُ رِقُّ الدُّنْيَا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৬
1877 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§بَادِرُوا الْأَذَانَ، وَلَا تَبَادَرُوا الْإِمَامَةَ»، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَادِرُوا الْإِمَامَةَ فِي الْأَذَانِ لِتَجَاوُزِهِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৭
1878 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «§إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَؤُمَّ أَحَدًا فَافْعَلْ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَوْ يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ مَا أَمَّ» أَوْ نَحْوَهُ ذَكَرَ شَيْئًا
পৃষ্ঠা - ২০৫৮
1879 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «§لَتَتْلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ فُرَادَى». قَالَ: فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْسَ هَكَذَا قَالَ: أَبُو مَعْمَرٍ: قَالَ: قَالَ لِي حُذَيْفَةُ: «لَتَتْلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا». فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «سَوَاءٌ، وُحْدَانًا، وَفُرَادَى سَوَاءٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৯
1880 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ " أَنَّ §قَوْمًا، أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلَ هَذَا، يَقُولُ لِهَذَا: تَقَدَّمْ، وَهَذَا يَقُولُ لِهَذَا: تَقَدَّمْ، فَلَمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ حَتَّى خُسِفَ بِهِمْ "
পৃষ্ঠা - ২০৬০
1881 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ «أَنَّ §الْإِمَامَ إِذَا نَقَصَ الصَّلَاةَ فَإِثْمُهُ، وَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ২০৬১
1882 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ الْإِمَامَ §إِذَا أَنْقَصَ الصَّلَاةَ، فَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
পৃষ্ঠা - ২০৬২
1883 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ إِلَّا دَعَا لِمَنْ وَرَاءَهُ بِمِثْلِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَمَا حَقُّهُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: " يَدْعُونَ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَلَا يَخُصُّونَهُ شَيْئًا إِلَّا فِي الْمُؤْمِنِينَ، قُلْتُ: كَيْفَ يَدْعُو؟ قَالَ: يَقُولُ: " §اللَّهُمُ اغْفِرْ لَنَا اللَّهُمُ ارْحَمْنَا، ثُمَّ يَعُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ فَيَبْدَأُ بِهِمْ فَيَخُصُّهُمْ يَقُولُ: اللَّهُمُ اغْفِرْ لَنَا، اللَّهُمُ ارْحَمْنَا هَذِهِ خَاصَّةُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ يَعُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُ وَلَا يُسَمِّي مَنْ وَرَاءَهُ إِلَّا كَذَلِكَ "