29 - كتاب اللقطة
باب من سرق ما لا يقطع فيه
পৃষ্ঠা - ২০৪৩৫
§بَابُ مَنْ سَرَقَ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ
পৃষ্ঠা - ২০৪৩৬
18904 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ» قَالَ عَطَاءٌ: «زَعَمُوا فِي §الْخَمْرِ , وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ يَسْرِقُهُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , يُقْطَعُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَهُمْ حِلٌّ فِي دِينِهِمْ , فَإِنْ سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ , فَلَا قَطْعَ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৩৭
18905 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «§مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ , وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْطَعْ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৩৮
18906 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «§لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا , وَلَكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ: «يُقْطَعُ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৩৯
18907 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جابِرٍ الْجُعْفِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ , قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلًا سَرَقَ دَجَاجَةً، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ §لَا يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَيُسْتَحْسَنُ أَلَّا يُقْطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ، خَالِهِ , أَوْ عَمِّهِ , أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৪০
18908 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ , قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهَا قَطْعٌ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ» قَالَ: «وَفِي الْخِيَانَةِ مِنْ هَذَا بَيَانٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৪১
18909 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يَرْضَى بِهِ قَالُوا: «§لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ , وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا وَكَثُرَ» - يَعْنِي الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ -