মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

29 - كتاب اللقطة

باب الرجل يبيع الحر

পৃষ্ঠা - ২০৩১৫
§بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ
পৃষ্ঠা - ২০৩১৬
18794 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ بَاعَ حُرًّا , وَقَالَ: الثَّمَنُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ , قَالَ: «§يُعَاقَبَانِ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ
পৃষ্ঠা - ২০৩১৭
18795 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ قَالَ: «§لَا قَطْعَ عَلَيْهِ , وَلَا بَيْعَ لَهُ , وَعَلَيْهِ تَعْزِيرٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৩১৮
18796 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§يَكُونُ عَبْدًا , كَمَا أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ عَلَى نَفْسِهِ» قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «لَا يَكُونُ عَبْدًا وَيُقْطَعُ الْبَائِعُ»
পৃষ্ঠা - ২০৩১৯
18797 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ , وَقَالَ أَبُوهَا: حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى بَيْعِهَا , قَالَ: «§يُجْلَدُ الْأَبُ , وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً , إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ , وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُبْتَاعِ , وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا , بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةً , فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ , لَا يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ , وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ , وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ , فَالنَّكَالُ عَلَى الْأَبِ»
পৃষ্ঠা - ২০৩২০
18798 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «§لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ , وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِمْ»
পৃষ্ঠা - ২০৩২১
18799 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ»
পৃষ্ঠা - ২০৩২২
18800 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ: «§لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا»
পৃষ্ঠা - ২০৩২৩
18801 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حُرٌّ , أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ , فَرُهِنَ قَالَ: «§هُوَ رَهْنٌ حَتَّى يَفُكَّ نَفْسَهُ كَمَا غَرَّهُمْ»
পৃষ্ঠা - ২০৩২৪
18802 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًا لَا يَفْقَهُ قَالَ: «§تُقْطَعُ يَدُهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৩২৫
18803 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «§مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا , أَوْ عَبْدًا فَفِيهِ الْقَطْعُ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ , وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৩২৬
18804 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ , يَقُولُ: «§مَا سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ , وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا بَلَغَ , فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ» , قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا بَاعَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي , فَوَلَدَتْ , ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ: «تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا , وَلَا تَكُونُ فُرْقَةً , وَتُعَزَّرُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৩২৭
18805 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ: دَعَانِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ أَعَلَيْهِ قَطْعٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «§إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ , فَهِي عِنْدَنَا أَمَانَةٌ خَانَهَا , لَا قَطْعَ عَلَيْهِ» قَالَ: فَضَرَبَهُ ضَرْبًا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ
পৃষ্ঠা - ২০৩২৮
18806 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيًّا §قَطَعَ الْبَائِعَ , وَقَالَ: «لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , وَعَلَيْهِ شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ الْحَبْسُ»
পৃষ্ঠা - ২০৩২৯
18807 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ , مَوْلَاهُمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ وَلَدَهُ , قَالَ: «إِنْ §بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ , فَأَقَرَّ بِذَلِكَ , فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ , وَعَلَى أَبِيهَا الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ , وَأَدَاءُ ثَمَنِهَا , عَلَى أَبِيهَا , وَوَلَدُهَا فِي مَوْضِعِ وَلَدِ حَلَالٍ , وَإِنْ كَانَ رَجُلًا , قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ , فَعَلَيْهِ , وَعَلَى أَبِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ , وَعَلَى أَبِيهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ»
পৃষ্ঠা - ২০৩৩০
18808 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «أَنَّهُ §قَطَعَ رَجُلًا فِي غُلَامٍ سَرَقَهُ»