29 - كتاب اللقطة
باب ذكر رفع السلاح
পৃষ্ঠা - ২০১৮৭
§بَابُ ذِكْرِ رَفْعِ السِّلَاحِ
পৃষ্ঠা - ২০১৮৮
18679 - قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ , يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِسِلَاحٍ , فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي , لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ , فَيَضَعُهُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ نَارٍ»
পৃষ্ঠা - ২০১৮৯
18680 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»،
18681 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২০১৯০
18682 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا , وَلَا رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ»
পৃষ্ঠা - ২০১৯১
18683 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " §مَنْ أَشَارَ بِسِلَاحٍ ثُمَّ وَضَعَهُ - يَقُولُ: ضَرَبَ بِهِ - فَدَمُهُ هَدَرٌ "
পৃষ্ঠা - ২০১৯২
18684 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ: «§مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ , فَهُوَ هَدَرٌ» قَالَ: وَكَانَ يَرَى هُوَ ذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ أُنَاسٌ: " لَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِسَيْفٍ فَلَمْ يَقْتُلْهُ , فَقَالَ: لِإِحْنَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أُهْدِرَ دَمُهُ؟ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: لَا , قُلْنَا: عِنْدَمَا كَانَ هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِيكَ؟ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِبَعْضِ الْمَارَّةِ: اعْطُونَا مَتَاعَكُمْ , وَإِلَّا ضَرَبْنَاكُمْ بِالسَّيْفِ , فَذَلِكَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ "
পৃষ্ঠা - ২০১৯৩
18685 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§لَوْ بَيَّتَ قَوْمًا رَجُلٌ فَسَرَقَهُمْ , وَمَعَهُ عَطَاءٌ فَقَتَلُوهُ , غَرِمُوا دِيَتَهُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلَاحٌ , فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سِلَاحٌ , لَمْ يُودَ»
পৃষ্ঠা - ২০১৯৪
18686 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ , أَخْبَرَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ عَامَلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ , قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ , قَالَ: فَضَحِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ: أَوَ هَذَا مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ؟ إِنَّمَا كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ -[162]- عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى عُمَرَ أَنْ يَقْطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ , قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَانِي عُمَرُ فَاسْتَشَارَنِي فِي قَطْعِهِ , فَقُلْتُ لَهُ: «أَرَى تَصْدُقُهُ الْحَدِيثَ , وَتُكْتَبُ إِلَيْهِ أَنَّ §صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ , وَضَرَبَ فُلَانٌ فُلَانًا زَمَنَ مَرْوَانَ بِالسَّيْفِ , فَلَمْ يَقْطَعْ مَرْوَانُ يَدَهُ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِذَلِكَ , فَمَكَثَ حِينًا , لَا تَأْتِيهِ رَجْعَةُ كِتَابِهِ , ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ أَنَّ حَسَّانًا كَانَ يَهْجُو صَفْوَانَ وَيَذْكُرُ أُمَّهُ , وَشَيْئًا آخَرَ قَدْ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ وَذَكَرْتُ أَنَّ مَرْوَانَ لَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الْمَلِكِ قَدْ قَطَعَ يَدَهُ , فَاقْطَعْ يَدَهُ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَطَعَ يَدَهُ لِذَلِكَ , وَكَانَتْ مِنْ ذُنُوبِهِ الَّتِي يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا
পৃষ্ঠা - ২০১৯৫
18687 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ , عَنْ بُدَيْلِ بْنِ وَهْبٍ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانًا بِالسَّيْفِ , فَجَاءَتْ الْأَنْصَارُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§تَنْتَظِرُونَ اللَّيْلَةَ , فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ , تَقْتَصُّوا , وَإِنْ يَمُتْ نَقِدْكُمْ»