মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

28 - كتاب العقول

باب قود المسلم بالذمي

পৃষ্ঠা - ১৯৯৯৬
§بَابُ قَوَدِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ
পৃষ্ঠা - ১৯৯৯৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18502 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§لَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» , قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِيهِ الزُّهْرِيُّ
পৃষ্ঠা - ১৯৯৯৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18503 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , فِي §الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ قَالَ: «فِيهِ الدِّيَةُ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ» وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ
পৃষ্ঠা - ১৯৯৯৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[99]- 18504 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
পৃষ্ঠা - ২০০০০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18505 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ: «§لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ , وَلَا الْمَمْلُوكِ»
পৃষ্ঠা - ২০০০১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18506 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
পৃষ্ঠা - ২০০০২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18507 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقِرَابَ , فَأَخْرَجَ مِنَ الْقِرَابِ صَحِيفَةً , فَإِذَا فِيهَا: «§الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
পৃষ্ঠা - ২০০০৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[100]- 18508 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ أَبِي جُحَيْفَةَ , قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا , وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ , وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ , قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «§الْعَقْلُ , وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ , وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
পৃষ্ঠা - ২০০০৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18509 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ: «قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّامَ §فَوَجَدَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهَمَّ أَنْ يُقِيدَهُ» , فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ «فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهُ»
পৃষ্ঠা - ২০০০৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18510 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ , أَنَّ عُمَرَ: «§أَرَادَ أَنْ يُقِيدَ رَجُلًا مُسْلِمًا بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي جِرَاحَةٍ» , فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ؟
পৃষ্ঠা - ২০০০৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18511 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ , أَنَّ §رَجُلًا مُسْلِمًا شَجَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقِيدَهُ , قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: «قَدْ عَلِمْتَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ , وَأَثَرَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَأَعْطَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي شَجَّتِهِ دِينَارًا فَرَضِيَ بِهِ
পৃষ্ঠা - ২০০০৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18512 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: " §كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: جِرَاحُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ جِرَاحِ الْمُسْلِمِ "
পৃষ্ঠা - ২০০০৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[101]- 18513 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا قَالَ: دِيَتُهُ قَالَ: قُلْتُ: يُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَا "
পৃষ্ঠা - ২০০০৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18514 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَبِيعَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ يَهُودِيًّا , وَقَالَ: «§أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِي»
পৃষ্ঠা - ২০০১০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18515 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , «أَنَّ §رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَأَقَادَ مِنْهُ عُمَرُ»
পৃষ্ঠা - ২০০১১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18516 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§أَنَّهُ كَانَ يَرَى قَوَدَ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18517 - عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২০০১২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18518 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ , قَالَ: §شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدِمَ إِلَى أَمِيرِ الْجَزِيرَةِ - أَوْ قَالَ: الْحِيرَةِ - «فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ» , قَالَ: «فَدُفِعَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ , وَأَنَا أَنْظُرُ»
পৃষ্ঠা - ২০০১৩
18519 - قَالَ مَعْمَرٌ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ وَقَتَلَ هِنْدِيًّا بِعَدَنَ: «أَنْ §أَغْرِمْهُ , خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ , وَلَا تَقْتُلْهُ»
পৃষ্ঠা - ২০০১৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18520 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ لَيْثٍ , - أَحْسَبُهُ - عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: §كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ أَنْ يُقَادَ صَاحِبُهُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لِلنَّصْرَانِيِّ: اقْتُلْهُ , قَالَ: لَا يَأْبَى حَتَّى يَأْتِيَ الْعَصَبُ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «لَا تُقِدْهُ مِنْهُ»
পৃষ্ঠা - ২০০১৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18521 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يُونُسَ بْنِ. . . , عَنِ الْحَكَمِ الْأَشْعَثِ , عَنْ. . . الْعِجْلِيِّ , عَنِ أَبِي بَكْرَةَ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18522 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ , عَنِ أَبِي بَكْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ