মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

28 - كتاب العقول

باب من نكل عن شهادته

পৃষ্ঠা - ১৯৯৫২
§بَابُ مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ
পৃষ্ঠা - ১৯৯৫৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18458 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ , فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ , بِقَدْرِ حِصَّتِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: " وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْقَتْلُ "
পৃষ্ঠা - ১৯৯৫৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18459 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ فِي §أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا , فَرُجِمَا , ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ فَقَالَ: «عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18460 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَرَقَ , ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقَالَ: «§لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৫৬
أَخْبَرَنَا 18461 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ , فَقَطَعَهُ , ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي سَرَقَ , فَقَالَ عَلِيٌّ: «§لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا , فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৫৭
أَخْبَرَنَا -[89]- 18462 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ , فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ , ثُمَّ جَاءَا الْغَدَ بِرَجُلٍ فَقَالَا: أَخْطَأْنَا بِالْأَوَّلِ , هُوَ هَذَا الْآخَرُ , «§فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৫৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18463 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فِي حَقٍّ , فَقُضِيَ عَلَيْهِ , ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ , وَقَالَا: شَهِدْنَا بِبَاطِلٍ قَالَ: «§إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا , جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا» قَالَ مَعْمَرٌ , وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَابْنُ عُلَاثَةَ قَاضِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا , وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৫৯
18464 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ: فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ , فَأُخِذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ قَالَ: «§نُغَرِّمُهُ فِي أَمْوَالِهِمَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৬০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18465 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ , عَنْ شُعْبَةَ , قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ , فَأُخِذَ مِنْهُ , فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ الْحَكَمُ: «§تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا» وَقَالَ حَمَّادٌ: «يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نَصِيبَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৬১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18466 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ: «§شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا , ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৬২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[90]- 18467 - عَنْ هُشَيْمٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ , أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا , ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا , ثُمَّ رَجَعَ هُوَ وَالْآخَرُُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «§لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضَاءُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৬৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18468 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ , قُبِلَتِ الْأُولَى , وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ , وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ» 18469 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: قُلْنَا: «الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ , وَيُنْقِصَ مِنْهَا , إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ , فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ» قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ , فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ , ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ , فَقَالَ: لَمْ أُشْهِدْهُ بِشَيْءٍ قَالَ: نَقُولُ: «إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18470 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , فِي §الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ؟ فَيَقُولُ: «لَا , ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18471 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ: " §إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا , فَرُجِمَ , ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ , فَإِنْ قَالُوا -[91]-: عَمَدْنَا ذَلِكَ رُجِمُوا , وَإِنْ قَالُوا: أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ , لَمْ يَصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِمُ الْأَوَّلِ , وَحُدُّوا فِي قَوْلِهِمِ الْآخَرِ , وَجُعِلَتْ دِيَةُ الَّذِي رُجِمَ بِشَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ , وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ فَقَالُوا: عَمَدْنَا ذَلِكَ قُتِلُوا , وَلَمْ يُضْرَبِ الَّذِي لَمْ يَنْكُلْ , وَلَمْ يُغَرَّمْ , وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَيْهِ , وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَ رَجُلٌ، أَوْ رَجُلَانِ قَالَ: وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ , وَالْحَدُّ فِي الْحُدُودِ , إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ , ثُمَّ نَكَلُوا , ثُمَّ قَالُوا: عَمَدْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا مِثْلَ مَا قَصَصْتُ فِي الرَّجْمِ , فَإِنْ نَكَلَ الْأَرْبَعَةُ فَقَالُوا: أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ جُلِدُوا , وَجُعِلَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ خَاصَّةً , وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ "
পৃষ্ঠা - ১৯৯৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18472 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: وَقَالَ لِي أَهْلُ الْعِلْمِ: " §إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا لِفُلَانٍ فَوَاخَذَهُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا هُوَ عَلَى فُلَانٍ وَكَانَا عَدْلَيْنِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ: يُؤْخَذُ الْمَالُ مِنْهُمَا إِنْ قَالَا: عَمَدْنَاهُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ عَمْدًا أَوْ أَخْطَأْنَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْمَالُ فَيُدْفَعُ إِلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ "