28 - كتاب العقول
باب ما على من قتل من لم يستهل
পৃষ্ঠা - ১৯৮৪৪
§بَابُ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ
পৃষ্ঠা - ১৯৮৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18360 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ؟ فَقَالَ: «§أَرَى أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصُومَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৮৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18361 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ , قَالَ: «§يَغْرَمُ غُرَّةً , وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ , وَلَا يَرِثُ مِنْ تِلْكَ الْغُرَّةِ , هِيَ لِوَارِثِ الصَّبِيِّ غَيْرِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৮৪৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18362 - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ , قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا , يَقُولُ: مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ , فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ «§فَأَمَرَهَا أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ» - يَعْنِي الَّتِي مَسَحَتْ -
পৃষ্ঠা - ১৯৮৪৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18363 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي الْمَرْأَةِ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ , أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ , فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا , قَالَ: «§تُكَفِّرُ عَنْهَا غُرَّةٌ»