মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

28 - كتاب العقول

باب العفو

পৃষ্ঠা - ১৯৬৬০
§بَابُ الْعَفْوِ
পৃষ্ঠা - ১৯৬৬১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18187 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا , فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ , وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ , فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَقُولُ: «إِنَّهُ §قَدْ أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ» قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ ثُمَّ قَالَ: كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا
পৃষ্ঠা - ১৯৬৬২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18188 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا , فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ , فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ: وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي , فَقَالَ عُمَرُ: «§عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৬৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18189 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَالْحَجَّاجِ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَا: «§عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18190 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , «أَنَّ §امْرَأَةً قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ , فَعَفَا بَعْضُهُمْ فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18191 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا , فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا , وَلَمْ يَعْفُ الْآخَرُونَ؟ قَالَ: «§لَمْ يُقْتَلْ , وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[14]- 18192 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , عَنِ الْحَسَنِ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
পৃষ্ঠা - ১৯৬৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18193 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ , وَيَأْبَى الْآخَرُ؟ قَالَ: «§يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18194 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ , فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً , وتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৬৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18195 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: وَكَتَبَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا قَالَ: «§إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18196 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «§وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ , أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ , أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا , وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ , بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18197 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§الْعَفْوُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ , لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৭১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[15]- 18198 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ , فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نَصِيبُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৭২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18199 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: «كَانَ §لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ , وَلَا قَتْلٍ , وَلَكِنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ , وَالْقِصَاصِ»