3 - كتاب الصلاة
باب الأذان على غير وضوء
পৃষ্ঠা - ১৯৬২
§بَابُ الْأَذَانِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
পৃষ্ঠা - ১৯৬৩
1799 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§حَقٌّ، وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ، أَنْ لَا يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنٌ إِلَّا مُتَوَضِّئًا» قَالَ: «هُوَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ فَاتِحَةُ الصَّلَاةِ فَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৪
1800 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أيُّوَبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: «§لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৫
1801 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا §لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»