মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

28 - كتاب العقول

باب الانتظار بالقود أن يبرأ

পৃষ্ঠা - ১৯৪৫৩
§بَابُ الِانْتِظَارِ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ
পৃষ্ঠা - ১৯৪৫৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17985 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَنْتَظِرُ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17986 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§أَقِدْنِي» قَالَ: لَا حَتَّى تَبْرَأَ قَالَ: «أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ» ثُمَّ عَرَجَ فَجَاءَ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: حَقِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شَيْءَ لَكَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[453]- 17987 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৯৪৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17988 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَبْعَدَكَ اللَّهُ أَنْتَ عَجَّلْتَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17989 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا وَجَأَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي فَخِذِهِ فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُقِيدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَتَّى تَبْرَأَ» فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُقِيدَهُ فَأَقَادَهُ، فَأَفْلَتَ، فَشُلَّتْ رِجْلُهُ بَعْدُ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§مَا أَرَى لَكَ شَيْئًا قَدْ أَخَذْتَ حَقَّكَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৫৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17990 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطِّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ، فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَنْتَظِرُونَ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا، وَإِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ فَعُوفِيَ» فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَوَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَفْوِ، قَالَ: «فَعَفَوْا عَنْهُ» فَأَعْطَاهُ صَفْوَانُ جَارِيَةً فَهِيَ أُمُّ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ
পৃষ্ঠা - ১৯৪৫৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[454]- 17991 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ طَعَنَ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِدْنِي، فَقَالَ: «حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ» فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحَّ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، وَعَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ عَرْجُكَ»، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ بَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرَجَ أَنْ لَا يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُ صَاحِبِهِ؟ " فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ حِينَ يَبْرَأُ، فَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ، أَوْ عَرَجٍ، فَلَا قَوَدَ فِيهِ وَهُوَ عَقْلٌ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، فَعَقْلُ مَا فَضَلَ عَلَى دِيَتِهِ عَلَى جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ، -[455]- 17992 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يَقُولُ: أَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ
পৃষ্ঠা - ১৯৪৬০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17993 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ: طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلًا بِقَرْنٍ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: «دَعْهُ، حَتَّى تَبْرَأَ» فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§دَعْهُ حَتَّى تَبْرَأَ فَأَقَادَهُ بِهِ، ثُمَّ عَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ» فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَرَأَ صَاحِبِي وَعَرِجْتُ»، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ فَلَا قَوَدَ فِيهِ، وَهُوَ عَقْلٌ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مِنْ جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৬১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17994 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ مِنَ الَّذِي أَصَابَهُ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُودَى فَضْلُ عَقْلِ الْمُسْتَقِيدِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৬২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17995 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الرَّجُلُ يَسْتَقِيدُ مِنَ الرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُؤْدَى» قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «أَظُنُّ أَنَّهُ سَيُودَى»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৬৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17996 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَوْ أَنَّ §رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ غَرِمَ دِيَتَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৬৪
17997 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§السُّنَّةُ أَنْ يُودَى»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17998 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَشَلَّ إِصْبَعَ رَجُلٍ قَالَ: «§يَسْتَقِيدُ مِنْهُ فَإِنْ شَلَّتْ إِصْبَعُهُ وَإِلَّا غَرِمَ لَهُ الدِّيَةَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17999 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَا أَشُكُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ، ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ قَالَ: «§عَقْلُهُ عَلَى الَّذِي اسْتَقَادَهُ مِنْهُ، وَيَطْرَحُ عَلَيْهِ دِيَةَ جُرْحِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا فَضَلَ مِنْ عَقْلِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18000 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ: «§يَغْرَمُ دِيَتَهُ لِأَنَّ النَّفْسَ خَطَأٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৬৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18001 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§مَنْ مَاتَ فِي قِصَاصٍ، فَلَا دِيَةَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18002 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§قَتْلُهُ حَقٌّ ـ يَعْنِي أَنْ لَا دِيَةَ ـ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[457]- 18003 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يَرْوِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ يَقُولُ: «§لَا يَغْرَمُهُ إِنَّمَا هُوَ لَحَدٌّ أَتَى عَلَى أَجَلِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৭১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18004 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§لَا يُودَى قَتْلُهُ حَقٌّ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৭২
18005 - قَالَ قَتَادَةُ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «§قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৭৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18006 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، قَالَا: §لَا يَغْرَمُهُ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَتْلُهُ حَقٌّ، وَقَالَ الْآخَرُ: قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهُ
পৃষ্ঠা - ১৯৪৭৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18007 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَلَوْ مَاتَ، وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৭৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[458]- 18008 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يُطْرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৭৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 18009 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَنَّ عَلِيًّا، وَعُمَرَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهُ «§مَنْ مَاتَ فِي الْقِصَاصِ فَلَا حَقَّ لَهُ كِتَابُ اللَّهُ، قَتَلَهُ» قُلْتُ لَهُ: مَنْ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهُ الْعَرْزَمِيَّ