মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

28 - كتاب العقول

باب من استعان عبدا أو حرا

পৃষ্ঠা - ১৯৩৫৭
§بَابُ مِنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا
পৃষ্ঠা - ১৯৩৫৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17896 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلًا حُرًّا قَدْ عَقِلَ فِي عَوْنٍ، فَمَاتَ لَمْ يَغْرَمْهُ»، وَعَمْرٌو قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا وَقْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ يَعْقِلَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৫৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17897 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17898 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৯৩৬০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[429]- 17899 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصْطَرِعَا فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: «§تَكُونُ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ، وَيَغْرَمُ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৬১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17900 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ضَمِنَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৬২
17901 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " §مِنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ضَمِنَ قَالَ: وَالصَّبِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "
পৃষ্ঠা - ১৯৩৬৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17902 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ §عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَانَ قَوْمًا عَلَى هَدْمِ حَائِطٍ فَتَلَفَ بَعْضُهُمْ فِيهِ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَعَانَهُمْ شَيْءٌ، وَهُوَ عَلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ نَجَوْا مِنَ الحَائِطِ لَمْ يُعِينُوا»