28 - كتاب العقول
باب غرم القائد
পৃষ্ঠা - ১৯৩২২
§بَابُ غُرْمِ الْقَائِدِ
পৃষ্ঠা - ১৯৩২৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17863 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا، وَلَا يَغْرَمُ عَنْ رِجْلِهَا» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَكَانَتِ الدَّابَّةُ عَارَمَتْ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا إِنْسَانًا، وَهِيَ تُقَادُ قَالَ: «يَغْرَمُ الْقَائِدُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[422]-
17864 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§السَّائِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ، وَالرَّجُلِ» قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ، فَرَادَدْتُهُ، فَقَالَ: يَقُولُ: «الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17865 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ، فَإِذَا نَفَحَتْ لَمْ يُغْرَمْ» قَالَ: «وَالرَّاكِبُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكْفَحَ بِالْعَنَانِ فَتَنْفَحَ فَيُغَرَمَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17866 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، §فِي الرَّدِيفَيْنِ قَالَ: «إِذَا أَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا أَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا»
পৃষ্ঠা - ১৯৩২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17867 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يَضْمَنُ الرَّادِفُ مَعَ صَاحِبِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17868 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৯৩২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17869 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§الرَّاكِبُ أَتُرَاهُ كَهَيْئَةِ الْقَائِدِ فِي الْغُرْمِ عَنْ يَدِهَا» قَالَ: نَعَمْ
পৃষ্ঠা - ১৯৩২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17870 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§يَضْمَنُ الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ إِذَا عَاقَبَتْ» قُلْتُ: وَمَا عَاقَبَتْ؟ قَالَ: «إِذَا ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17871 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَخَسَ رَجُلٌ دَابَّةً عَلَيْهِا رَجُلٌ فَنَفَحَتْ إِنْسَانًا فَجَرَحَتْهُ، فَأَتَوْا سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ، فَقَالَ: «يَغْرَمُ الرَّاكِبُ» فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " §يَغْرَمُ النَّاخِسُ
পৃষ্ঠা - ১৯৩৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[423]-
17872 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§رَكِبَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً فَنَخَسَتْ بِهَا أُخْرَى، فَوَقَعَتْ، فَمَاتَتْ، فَضَمَّنَ عَلَى النَّاخِسَةِ وَالْمَنْخُوسَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17873 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسِ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالسَّائِبَةُ جُبَارٌ، وَفِي الرَّاكِزَةِ الْخُمُسُ، وَالرَّجْلُ جُبَارٌ، ـ يَعْنِي رِجْلَ الدَّابَّةِ ـ، وَالْجُبَارُ الْهَدَرُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17874 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§الرَّجْلُ جُبَارٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17875 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا نَفَحَتْ إِنْسَانًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا، وَقَالَ: غَيْرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَضَمِنَ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا
পৃষ্ঠা - ১৯৩৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[424]-
17876 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَائِدٍ وَرَاكِبٍ أَوْطَآ إِنْسَانًا قَالَ: «§يَغْرَمُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ، أَوْ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْرِفَ دَابَّتَهُ، عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي أَرْهَقَهُ بِهِ الْقَائِدُ، فَنَرَى أَنَّ الْغُرْمَ عَلَى الْقَائِدِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17877 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، §فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَ رُمْحٍ فَأَصَابَ الرُّمْحُ إِنْسَانًا قَالَ: «يَضْمَنُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17878 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَادَ الدَّوَابَّ فَتَبِعَتْهَا دَوَابُّ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا قَالَ: «§يَضْمَنُ وَإِنِ انْفَلَتَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17879 - عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ تَتْبَعُهَا فَلَوْ فَأَصَابَ الْفَلُوُّ إِنْسَانًا قَالَ: «يَضْمَنُ»، قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا
পৃষ্ঠা - ১৯৩৩৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17880 - عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا قَالَ: «§إِذَا كَانَ طَارِدًا أَوْ رَاكِبًا، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا غُرِمَ، فَإِنْ كَانَ قَائِدًا فَلَا غُرْمَ»