মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

28 - كتاب العقول

باب من استقاد بغير أمر السلطان

পৃষ্ঠা - ১৯৩০৩
§بَابُ مَنِ اسْتَقَادَ بِغَيْرِ أَمَرِ السُّلْطَانِ
পৃষ্ঠা - ১৯৩০৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17848 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ، وَلَمْ يُبْلِغْهُ السُّلْطَانَ، أَوْ قَالَ: الْإِمَامَ قَالَ: «§عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَا يُقْتَلُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩০৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17849 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَعَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَطَعَ يَدَهُ قَالَ: «§تُقْطَعُ يَدُ الَّذِي عَدَا عَلَيْهِ، وَتُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: عَلَى الَّذِي قَطَعَ السَّارِقَ الدِّيَةُ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ غَيْرُ مَا صُنِعَ بِهِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَجَاءَ أَبُو الْمَقْطُوعِ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ قَالَ: «يُقْطَعُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩০৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17850 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ، وَقُتِلَ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ يُبْلِغَهُ السُّلْطَانَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي غَيْرُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا قَدْ أُخِذَ مِنْهُمَا، وَإِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَلَيْسَ عَلَى قَاتَلِهِ شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩০৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[419]- 17851 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَلَهُ أَخَوَانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْإِمَامِ قَالَ: «§هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الدِّيَةِ»