মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

28 - كتاب العقول

باب عقوبة القاتل

পৃষ্ঠা - ১৯২৫৩
§بَابُ عُقُوبَةِ الْقَاتِلِ
পৃষ্ঠা - ১৯২৫৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17803 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا، ثُمَّ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، يُجْلَدُ مِائَةً» قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: «فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৫৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17804 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «سَمِعْتُ §أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ، وَيُضْرَبُ مِائَةً»
পৃষ্ঠা - ১৯২৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17805 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «§ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرًّا، قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً، وَنَفَاهُ عَامًا»
পৃষ্ঠা - ১৯২৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[408]- 17806 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ وَسِجْنٍ وَعِتْقِ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً أُمِرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৫৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17807 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ، وَالنَّكَالَ، وَغُرْمَ مَا أَصَابَ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً» وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
পৃষ্ঠা - ১৯২৫৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17808 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الِاعْتِرَافَ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৬০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17809 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى أَنَّ §الْعَاقِلَةَ، لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ، وَلَا الصُّلْحَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا "
পৃষ্ঠা - ১৯২৬১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17810 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§الدِّيَةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯২৬২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17811 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " §أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ: الْعَمْدُ، وَالِاعْتِرَافُ، وَالصُّلْحُ، وَالْمَمْلُوكُ "
পৃষ্ঠা - ১৯২৬৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[409]- 17812 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْعَمْدُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ، وَالِاعْتِرَافُ، وَالصُّلْحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنِ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ: «§لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ، أَوْ عَقْلٍ» قَالَ: «وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৬৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17813 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ، عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ ـ يَعْنِي فِي الصُّلْحِ ـ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৬৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17814 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «§شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ» قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
পৃষ্ঠা - ১৯২৬৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[410]- 17815 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ، وَلَا الصُّلْحَ، وَلَا الِاعْتِرَافَ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৬৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17816 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
পৃষ্ঠা - ১৯২৬৮
17817 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عنْ سُفْيَانُ: «مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي أَصَابَ، وَالْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ §بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৬৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17818 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৭০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17819 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ» قَالَ: وَقَالَ لِي: ذَلِكَ ابْنُ أَيْمَنَ، وَلَا أَشُكُّ أَنَّهُ قَالَ: «وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ، فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً»
পৃষ্ঠা - ১৯২৭১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17820 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ، أَوْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ: §كِدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. قَالَ سُفْيَانُ فِي جِنَايَةِ الصَّبِيِّ: «مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فَهُوَ فِي مَالِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ جِرَاحٍ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي صَبِيٍّ: «افْتَضَّ صَبِيَّةً هُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৭২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[411]- 17821 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৭৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17822 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: «§الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، إِذَا كَانَ خَطَأً»
পৃষ্ঠা - ১৯২৭৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17823 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، §فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ قَالَ: «لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا» قَالَ: وَالِاعْتِرَافُ كَذَلِكَ قَالَ: وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
পৃষ্ঠা - ১৯২৭৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17824 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ أَوْ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْهُ قَالَ: «§الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৭৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17825 - عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ»