মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

28 - كتاب العقول

باب ليس للقاتل ميراث

পৃষ্ঠা - ১৯২২৮
§بَابٌ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ
পৃষ্ঠা - ১৯২২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17776 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17777 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَا: «§مَنْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[401]- 17778 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، «أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، §وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهُ وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৩২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17779 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ قَتَادَةَ، قَالَا: اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ عَرْفَجَةُ فَقَالَ عُمَرُ: «لَا أُقِيدُ بِهِ مِنْهُ» فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَتَلَهُ وَإِنَّهُ لَأَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَصَرِهِ، وَلَكِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ عَصَبِيَّةٌ فَقَتَلَهُ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ قَتَلَهُ فَأَمَرَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، ثُمَّ غَلَّظَ عَلَيْهِ الْعَقْلَ قَالُوا: فَمَنْ يَرِثُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «§فِي عَرْفَجَةَ التُّرَابُ فَوَرَّثَهُ أُمَّهُ وَأَخَاهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17780 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَذَكَرَ -[402]- أَنَّ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيَّ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَبَلَغَا، ثُمَّ تَزَوَّجَا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: لَا أَرْضَى حَتَّى تَأْمُرَهَا بِسَرْحِ الْغَنَمِ فَأَمَرَهَا، فَقَالَ ابْنُهَا: نَحْنُ نَكْفِي مَا كَلَّفْتَ أُمَّنَا، فَلَمْ تُسَرَّحْ أُمُّهُمَا فَأَمَرَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ تَفْعَلْ، وَسَرَّحَ ابْنُهَا فَغَضِبَ وَأَخَذَ السَّيْفَ وَأَصَابَ سَاقَ ابْنِهِ، فَنَزَفَ فَمَاتَ، فَجَاءَ سُرَاقَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: " §وَافَنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ، فَإِنِّي نَازِلٌ عَلَيْكُمْ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً ثُمَّ قَالَ لِأَخِي: هِيَ لَكَ، وَلَيْسَ لِأَبِيكَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ عَذَرُوا قَتَادَةَ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالُوا: لَمْ يَتَعَمَّدْهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْحَدَبَ فَأَخْطَأَتْهُ، فَغَلَّظَ عُمَرُ دِيَتَهُ فَجَعَلَهَا شِبْهَ الْعَمْدِ "
পৃষ্ঠা - ১৯২৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17781 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17782 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ، أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ -[403]- عَنْهُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى قَتَادَةَ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَيْهِ، فَنُزِي مِنْهُ فَمَاتَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: لَئِنْ كُنْتَ وَالِيًا لَتُقْبِلَنَّ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ فَأَمْرُنَا إِلَيْهِ قَالَ: فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ، فَقَالَ عُمَرُ: اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَلَمَّا جَاءَهُ أَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُ الْمَقْتُولِ؟ خُذْهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17783 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17784 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا قَتَلْتُهُ خَطَأً قَالَ: «§لَوْ قَتَلْتَهُ عَمْدًا أَقَدْنَاكَ بِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[404]- 17785 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ وَذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
পৃষ্ঠা - ১৯২৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17786 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১৯২৩৯
17787 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ، §قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ، وَقَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17788 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ: «§لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৪১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17789 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطَأً»
পৃষ্ঠা - ১৯২৪২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17790 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ عَمْدًا، كَانَ أَمْ خَطَأً»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17791 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَا يَرِثُ عَلَى حَالٍ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[405]- 17792 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৯২৪৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17793 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ১৯২৪৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17794 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: «§أَوْلُ مَا قُضِي أَنْ لَا يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صَاحِبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17795 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: «§فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ يُورَثْ مِنْهُ، وَلَا نَعْلَمُ قَاتِلًا وَرِثَ بَعْدَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৪৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17796 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ رَجُلًا رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، §فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهَا شَيْئًا»، وَقَالَ: «نَصِيبُكَ مِنْ مِيرَاثِهَا الْجَمْرُ» أَوْ قَالَ: «الْحَجَرُ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৪৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17797 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَأَقْتُلَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الْإِبْنَ مِنْ أَبِيهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৪৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[406]- 17798 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৪৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17799 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: §سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ وَارِثٌ خَطَأً؟ هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا؟ قَالَ: «لَا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ، قَتَلَ الرَّجُلُ مَنْ يَكْرَهُ مِنْ أَهْلِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৫০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17800 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ قَالَ: «§كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ أَتْهَمَتْهَمُ الْأَئِمَّةُ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17801 - عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ: «§الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৫২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[407]- 17802 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُذَامٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: عَدِيٌّ أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ، فَمَاتَتْ فَتَبِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكٍ فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمَرَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَعْقِلُهَا، وَلَا تَرِثُهَا»