28 - كتاب العقول
باب الظفر
পৃষ্ঠা - ১৯১৮৬
§بَابُ الظُّفْرِ
পৃষ্ঠা - ১৯১৮৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17734 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§سَمِعْتُ فِي الظُّفْرِ شَيْئًا فَمَا أَدْرِي مَا هُوَ؟»
পৃষ্ঠা - ১৯১৮৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17735 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِنِ اسْوَدَّتِ الظُّفْرُ، أَوِ اعْوَرَّتْ فَنَاقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৮৯
أَخْبَرَنَا
-[392]-
17736 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا يَبِسَتِ الظُّفْرُ فَفِيهِ نَاقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৯০
أَخْبَرَنَا
17737 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا لَمْ تَنْبُتْ فَنَاقَتَانِ، وَإِنْ نَبَتَتْ عَمَّا لَيْسَ لَهَا، وَبِيصٌ فَنَاقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৯১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17738 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِنْ نَبَتَتِ الظُّفْرُ فَبَعِيرٌ، وَإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৯২
أَخْبَرَنَا
17739 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أُذَيْنَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظُّفْرِ: «§إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৯৩
أَخْبَرَنَا
17740 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أُذَيْنَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§فِيهِ فَرْشٌ مِنَ الْإِبِلِ ـ يَعْنِي صَغِيرًا ـ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৯৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17741 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، §قَضَى فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ، وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৯৫
أَخْبَرَنَا
-[393]-
17742 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الظُّفْرِ إِذَا §اعْرَنْجَمَ، وَإِذَا فَسَدَ بِقَلُوصٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৯৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17743 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ فِي الظُّفْرِ، إِذَا §نُزِعَ فَعَرَّ، أَوْ سَقَطَ، أَوِ اسْوَدَّ الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ "
পৃষ্ঠা - ১৯১৯৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17744 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ §فِي الظُّفْرِ: «إِذَا اعْوَرَّ خُمْسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৯৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
17745 - قَالَ: قَالَ الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الظُّفْرِ §يُقْلَعُ إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ "