মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

28 - كتاب العقول

باب الأصابع

পৃষ্ঠা - ১৯১৪৩
§بَابُ الْأَصَابِعِ
পৃষ্ঠা - ১৯১৪৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17693 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৪৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17694 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ «§وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৪৬
أَخْبَرَنَا 17695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ «§وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৪৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17696 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُنَّ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الشَّاءِ " قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
পৃষ্ঠা - ১৯১৪৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[384]- 17697 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «§فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ قَصَبِ الْأَصَابِعِ، أَوْ شَلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الْإِصْبَعِ وفِي كُلِّ إِصْبَعٍ، قُطِعَتْ مِنْ أَصَابِعِ يَدِ الْمَرْأَةِ أَوْ رِجْلِهَا، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ عَقْلِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৪৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17698 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، جَعَلَ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي السَّبَّابَةِ عَشْرًا، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا، وَفِي الْبِنْصَرِ تِسْعًا، وَفِي الْخِنْصَرِ سِتًّا، حَتَّى وَجَدْنَا كِتَابًا عِنْدَ آلِ حَزْمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنَّ الْأَصَابِعَ كُلَهَا سَوَاءٌ فَأَخَذَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৫০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17699 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْعَيْنَانُ سَوَاءٌ، وَالْيَدَانِ سَوَاءٌ، وَالرَّجْلَانِ سَوَاءٌ، وَالْأُنْثَيَانِ سَوَاءٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৫১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17700 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ §أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ "
পৃষ্ঠা - ১৯১৫২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[385]- 17701 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: §فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ، وَفِي كُلِّ سَنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَصَابِعِ سَوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ 17702 - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৯১৫৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17703 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «§الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৫৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17704 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ، فَإِنَّهَا مَفْصِلَانِ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ النِّصْفُ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৫৫
17705 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ» قَالَ: وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ: «ثَلَاثُ قَلَائِصَ، وَثُلُثُ قَلُوصٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৫৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17706 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَصَابِعِ بِقَضَاءٍ، ثُمَّ أَخْبَرَ بِكِتَابٍ كَتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآلِ حَزْمٍ «§فِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَأَخَذَ بِهِ، وَتَرَكَ أَمَرَهُ الْأَوَّلَ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৫৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -[386]- 17707 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا قُطِعَتِ الْإِبْهَامُ، وَالَّتِي تَلِيهَا فَفِيهِ مَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذَا قُطِعَتِ إِحْدَاهُمَا فَفِيهِ اعَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৫৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17708 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْأَجْنَادِ §فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ قَصَبِ الْأَصَابِعِ، إِذَا قُطِعَتْ أَوْ شَلَّتْ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْإِبْهَامِ، فَإِنَّمَا هِيَ قَصَبَتَانِ، فَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْإِبْهَامِ نِصْفُ دِيَتِهِا»