28 - كتاب العقول
باب اليد والرجل
পৃষ্ঠা - ১৯১২৬
§بَابُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ
পৃষ্ঠা - ১৯১২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17677 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْمَنْكِبِ، وَالرِّجْلُ مِثْلُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯১২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17678 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى فِي الْيَدَيْنِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلَيْنَ بِالدِّيَةِ
পৃষ্ঠা - ১৯১২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17679 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ، وَالْيَدُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17680 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيَّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17681 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، §فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ؟ أَمِنَ الْمَنْكِبِ، أَمْ مِنَ الْكَفِّ؟ قَالَ: «بَلْ مِنَ الْمَنْكِبِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৩২
أَخْبَرَنَا
-[381]-
17682 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ §قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17683 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৩৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17684 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৩৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17685 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مِنْ يَقُولُ: «إِنْ نَقَصَتْ رِجْلُهُ إِصْبَعًا فَخُمْسُ دِيَةِ الرِّجْلِ، وَإِنْ نَقَصَتْ إِصْبَعَيْنِ فَخُمُسَا دِيَةِ رِجْلِهِ، وَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَةَ أَصَابِعٍ فَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ رِجْلِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৩৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17686 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَنْكِبِ؟ أَوْ مِمَّا دُونَهُ إِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ؟ وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ مِنَ الْفَخِذِ إِلَى الْكَعْبِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৩৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[382]-
17687 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ» قُلْتُ: فَقُطِعَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِي بَعْدُ؟ قَالَ: «جُرْحٌ، لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৩৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17688 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ فِي الْإِعْرَجِ: «§إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৩৯
أَخْبَرَنَا
17689 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ §قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا الْإِ الذِّرَاعَ، أَوْ قَطَعَ نِصْفَ الذِّرَاعِ، فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا، أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ»، فَمُجَاهِدٌ يَقُولُ: «ذَلِكَ فَنِصْفُ نَذَرِ الْيَدِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي بَعْدُ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ»، فَحَدَّثْتُ بِهِ عَطَاءً فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ إِلَّا أَنَّهُ جُرْحٌ
পৃষ্ঠা - ১৯১৪০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17690 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالُوا: «§فِي الْيَدِ إِذَا شَلَّتْ دِيَتُهَا كَامِلَةً»
পৃষ্ঠা - ১৯১৪১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17691 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§إِذَا نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا، فَأَعْطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتْ، أَوْ زَادَتْ عَلَى صَاحِبَتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯১৪২
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[383]-
17692 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، «§فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ إِذَا نَقَصَتْ فَالْحِسَابُ»