3 - كتاب الصلاة
باب قتل القملة في الصلاة، وهل على قاتلها، وضوء؟
পৃষ্ঠা - ১৯১১
§بَابُ قَتْلِ الْقَمْلَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَهَلْ عَلَى قَاتِلِهَا، وُضُوءٌ؟
পৃষ্ঠা - ১৯১২
1751 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ §الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৩
1752 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، «§يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ، وَالْبَرَاغِيثَ فِي الصَّلَاةِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৪
1753 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَيْسَ فِي قَتْلِ الْقَمْلَةِ وُضُوءٌ» قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى الْوُضُوءَ»