মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক

28 - كتاب العقول

باب قبل المرأة

পৃষ্ঠা - ১৯১০৬
§بَابُ قُبُلِ الْمَرْأَةِ
পৃষ্ঠা - ১৯১০৭
أَخْبَرَنَا 17663 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §كَمْ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «مَا عَلِمْتُ فِيهِ شَيْئًا بِبِلَادِنَا»
পৃষ্ঠা - ১৯১০৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، 17664 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: «§يُقْضَى فِي شُفْرِ قُبُلِهَا، إِذَا أُوعِبَ حَتَّى بَلَغَ الْعَظْمَ شَطْرَ دِيَتِهِا، وَبِدِيَتِهِا فِي شُفْرَيْهَا، إِذَا بَلَغَ الْعَظْمَ، وَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا لَا تَحْمِلُ»
পৃষ্ঠা - ১৯১০৯
أَخْبَرَنَا -[377]- 17665 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: «اجْتَمَعَ لِعُمَرَ §فِي رَكَبِهَا إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ اللَّذَّةَ مِنَ الْجِمَاعِ»