28 - كتاب العقول
باب ثدي الرجل والمرأة
পৃষ্ঠা - ১৯০২৩
§بَابُ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
পৃষ্ঠা - ১৯০২৪
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17584 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
পৃষ্ঠা - ১৯০২৫
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[363]-
17585 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»
পৃষ্ঠা - ১৯০২৬
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17586 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ «§جَعَلَ فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَفِي حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17587 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَكَمَ
পৃষ্ঠা - ১৯০২৭
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17588 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ §فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ، إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ»
পৃষ্ঠা - ১৯০২৮
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17589 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «§فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكْمٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯০২৯
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17590 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «§فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا النِّصْفُ»
পৃষ্ঠা - ১৯০৩০
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17591 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ «§فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৯০৩১
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[364]-
17592 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: «§فِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৯০৩২
أَخْبَرَنَا
17593 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، «§قَضَى فِي قِتَالِ غَسَّانَ، وَأَصَابُوا النِّسَاءَ، قَضَى فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ» قُلْتُ: لِدَاوُدَ الْحَلَمَةُ مِنَ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
পৃষ্ঠা - ১৯০৩৩
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17594 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ §فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ»